منتدى عباد الرحمن الإسلامي الاجتماعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عباد الرحمن الإسلامي الاجتماعي

لتوعية المسلمين بشؤون دينهم ودنياهم ونبذ التحزب والتمذهب والطائفية ولإنشاء مجتمع متوحد على ملة أبينا إبراهيم وسنة سيدنا محمد (عليهم الصلاة والسلام)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا * قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا * مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا * فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا * إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا * أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
الموسوعة الحديثية http://www.dorar.net/enc/hadith
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ http://tanzil.net
إِنَّ هُدَى اللَّـهِ هُوَ الْهُدَىٰ
قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع (الا أخبركم بالمؤمن: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)

 

 متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:02 pm

عبد النور كتب:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين



والصلاة والسلام علي سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين



اخواني اخواتي

سنحاول ان شاء الله في هذا الموضوع ان نتطرق الي فقه العبادات بما يسره الله علينا

مع متن ابن عاشر علي المذهب المالكي



ونسال الله تعالي

ان يجزي عنا كل خير علماءنا وفقهاءنا من كل مذاهب اهل السنة والجماعة
فجزاهم الله خيرا جميعا ونفعنا بعلومهم امين





وقد تلاحظون علي عدم التعمق في المسااااءل
وذالك لتبسيطها ...




وهذا متن ابن عاشر لمن اراد حفظها باداء فرقة من الاخوة الجزائرين بارك الله فيهم

الجزء 1


الجزء2




اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:03 pm

عبد النور كتب:
كتاب الطهارة



وهي قسمان ..ظاهرة وباطنة

فالطهارة الظاهرة.. ماءية .... وتكون بالوضوء والاغتسال وتطهير مكان التعبد وثوب المسلم.. ... .....وطهارة ترابية . تكون بالتيمم عند فقد الماء او وجود عذر مانع من الوضوء والاغتسال




وطهارة باطنية ...وتكون بالتخلي عن كل وصف قبيح والتحلي بكل فضيلة وخلق جميل امر به الشرع


والطهارة سبب لمحبة الله لمن حافظ عليها

قال ربنا تبارك وتعالي


إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .(222)} البقرة

واثني سبحانه علي المتطهرين بقوله.

....لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)... التوبة




قال الشيخ عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالي



فَصلٌ وَتَحصُلُ الطَّهارةُ بِـمَا *** منَ الـتَّغَيُّرِ بِشَيْءٍ سَلِمَـا

إذَا تَغَيَّرَ بِنَجْسٍ طُرِحَـــا *** أوْ طاهِرٍ لِعادةٍ قدْ صَلُحَـا

إلاَّ إذا لاَزَمَـهُ في الغَالـبِ *** كَمُغْرَةٍ فَمُـطْلَقٌ كالـذّائبِ .




جمع رحمه الله في الابيات الثلاثة احكام المياه فبين مايصلح منها للطهارة وما يصلح للعادة دون العبادة ومالايصلح لا للعادة ولا للعبادة

1 الماء الصالح للطهارة المنصوص عليها شرعا هو مابقي علي اصل خلقته كماء الامطار والابار والانهار والعيون
فاذا تغيرلونه او ريحه او طعمه بشئ لاينفك عنه غالبا كالطحلب والمغرة وهي الطين الاحمر او تغير الطعم كالمياه المعدنية
فان هذا لايضره... وكذالك المياه المتجمدة في الاماكن الباردة فانها ماااء مطلق..واليها اشار بقوله رحمه الله...كالذائب..والمياه المالحة كمياه البحار


2 اذا تغير بشي طاهر غير نجس كالزيت او اللبن او غير ذالك من الاشياء الطاهرة تغيرا واضحا في الطعم او اللون او رائحته
فانه يصلح للعادة يعني نستعمله في حياتنا العادية كغسيل او طبيخ.. لكن لانستعمله في الطهارة الشرعية هذا هو المقصود ب يصلح للعادة دون العبادة.........



3 اذا تغير بشئ نجس فهو لايصلح لا للعادة ولا للعبادة


اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:03 pm

عبد النور كتب:
الاحاديث في المياه

1 مياه البحر

42- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ- مِنْ آلِ بَنِي الأَزْرَقِ- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ- وَهُوَ

مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ
فَقَالَ
: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
موطا مالك



2 اذا شربت القطة من الاناء.....ماحكمه

43- حدثني عن مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ

فَرْوَةَ عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ- أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ

دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا
فَجَاءَتْ هِرَّةٌ

لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَتْ: فَقُلْتُ نَعَمْ.

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ

الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ».
موطا مالك





سؤال

أريد أن أستفسر عن الصلاة في أماكن نجسة ببول القطط نحن لدينا بالبيت قطط نربيها بعض الأحيان أخي الصغير يدخلها غرفتي أو هي من نفسها تدخل غرفتي واكتشفت أن القطط قد تبولت، إما على فراش سريري أو على سجادة غرفتي وأنا أصلي بغرفتي فقط، وأعلم بأنه لا تجوز الصلاة بمكان نجس، ولكن القطط لا تتبول في مكان محدد بل تبول في كل مكان مرة، وأنا لآ أعلم ماذا أفعل، أبلل مكاناً بماء وأنظفه بسفنجه مع صابون أم فقط أغسله بماء وأصلي بمكان آخر لم تتبول فيه والأمكان التي تجلس بها القطة ولكنها لا تنجسها القطة هل تصح الصلاة فيها وبعض الأماكن تبولت بها القطة وربما لم أرها تتبول فيها، فماذا أفعل كيف سأعلم أن هذا مكان نجس أرجو إفادتي فأنا لا أحب الصلاة إلا بغرفتي وخصوصاً أني أصلي صلاة قيام الليل فلذلك لا أحب الصلاة بمكان آخر غير غرفتي فأعطوني الحل على كل سؤال سألته أرجوكم؟ وجزاكم الله خيراً.


الجواب والفتوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تربية القطط في المنزل جائزة إذا كان ذلك لغرض معتبر شرعاً، مثل أن تكون تربيتها لدفع ضرر بعض الدواب كالفئران ونحوها، ويجب على من رباها أن يطعمها ما يكفيها أو يتركها تأكل من خشاش الأرض، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض.
رواه البخاري.

وهي طاهرة وكذا سؤرها، والنجس إنما هو بولها وروثها وما سال من دمها، لما ثبت في الموطأ والمسند والسنن أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه: فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين أو الطوافات.

فهذا الحديث يدل على طهارة الهرة وطهارة سؤرها بلا كراهة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف من الحنفية، وقال أبو حنيفة ومحمد: طاهر مكروه، ذكره البدر العيني في شرحه لسنن أبي داود.

وأما بولها وروثها فنجسان عند جمهور العلماء.

وعليه؛ فالصلاة صحيحة في المكان الذي جلست فيه، وغير صحيحة في المكان الذي بالت فيه أو راثت قبل تطهيره بالماء، ويكفي في طهارة الأرض التي أصابها بول القطط صب الماء عليها وغمرها به. أما السجادة ونحوها فلا بد من غسلها ولا يكفي مجرد صب الماء عليها، ولا يشترط غسلها بالصابون ونحوه بل يكفي الماء.

واعلمي أن الأصل في الأماكن الطهارة، فإذا شككت في مكان ما هل بالت فيه أو لا؟ جاز لك الصلاة فيه ما لم تتيقني بولها فيه، والأحوط أن تصلي في غيره

والله أعلم.

رابط الفتوي
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=50365

اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:04 pm

عبد النور كتب:
3 .................ماحكم الماء الذي يجمع في الحوض في البراري .....




44- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لاَ تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا...
موطا مالك


ماحكم الوضوء من اناء وااحد للزوجين او المحارم

45 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا ‏.......
موطا مالك




وقال ابن تيمية:
أحدها: وهو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد، وإن كان كل واحد منهما يغتسل بسؤر الآخر، وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جاز، فأما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد، فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعًا، فاغتسال الرجال دون النساء جميعًا، أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع فيه، فمن كره أن يغتسل معه غيره، أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده، فقد خرج عن إجماع المسلمين، وفارق جماعة المؤمنين




سؤال وجواب عن نجاسة الكلب

السؤال

لماذا لعاب الكلب نجس ؟ وماذا عن شعره ؟ أرجو تزويدي بالإجابة من خلال الأدلة ، ورأي المذاهب الأربعة كل على حدة . وجزاكم الله خير

الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب الجمهور إلى نجاسة الكلب بجميع أجزائه وذهب الحنفية في الأصح عندهم إلى نجاسة سؤره وطهارة بدنه، وذهب المالكية إلى طهارة سؤره وبدنه والراجح هو مذهب الجمهور، قال الإمام النووي في المجموع: مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة، المَُعَلَّم وغيره، الصغير والكبير، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ، وقال الزهري ومالك وداود: هو طاهر، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبداً. وحكي هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير واحتج لهم بقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ(المائدة: من الآية4)، ولم يذكر غسل موضع إمساكها، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما ما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. ذكره البخاري في صحيحه فقال: وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي إلى آخر الإسناد والمتن، وأحمد هذا شيخه، ومثل هذه العبارة محمول على الاتصال وأن البخاري رواه عنه كما هو معروف عند أهل هذا الفن، وذلك واضح في علوم الحديث. وروى البيهقي وغيره هذا الحديث

متصلاً، وقال فيه: وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. واحتج أصحابنا
بحديث أبي

هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم
.

وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات

أولاهن بالتراب. رواه مسلم ، وفي رواية له: طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات. والدلالة من الحديث الأول ظاهرة، لأنه لو لم يكن

نجساً لما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ إتلاف مال، وقد نهينا عن إضاعة المال، والدلالة من الحديث الثاني ظاهرة أيضاً فإن الطهارة تكون من حدث أو

نجس، وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث فتعينت طهارة النجس، وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية بأن لنا خلافاً معروفاً في أنه هل يجب غسل ما

أصابه الكلب أم لا، فإن لم نوجبه فهو معفو للحاجة والمشقة في غسله بخلاف الإناء، وأما الجواب عن حديث ابن عمر فقال

البيهقي
مجيباً عنه أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي، فالكلب

أولى
قال: فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله والله أعلم.ا.هـ

وقال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في شرح حديث الولوغ: فيه مسائل:

الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك: الرواية الصحيحة،

وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن

يغسل سبع
اً. فإن لفظة "طهور" تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة، فتعين

الخبث، وحمل مالك هذا الأمر على التعبد، لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص، وهو السبع، لأنه لو كان

للنجاسة: لا كتفى بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفي فيها بما دون السبع، والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم

بين كونه تعبداً أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى، وأما كونه لا يكون أغلظ

من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار، وأيضاً فإذا كان أصل المعنى معقولاً

قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل، لم ينقص لأجله التأصيل، ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة

لكنا نقتصر في التعبد على العدد، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى.
انتهى. والراجح نجاسة الكلب،

ونجاسة جميع أجزائه، وإنما يجب غسل ما أصاب من ثوب أو بدن أو غيره بسؤره أو بدنه المبلول. وقد أثبت العلم الحديث أن في لعاب الكلب جراثيم لا

تزول إلا بالغسل سبعاً إحداهن بالتراب، واستخدموا بقية المزيلات فلم تغن عن التراب. والله أعلم



اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:05 pm

عبد النور كتب:
باب الوضوء



قال ابن عاشر رحمه الله تعالي


فصل في فرائضِ الوُضوءِ


فَرائِضُ الوُضوءِ سبْعَةُ ُ وهِيَ **** دَلْكُ ُ وَفَوْرُ ُ نِيَّةُ ُ في بَدْئِهِ

وَلْيَنْوِ رَفْعَ حَدّثِ ِ أوْ مُفْتَرَضْ **** أوِ اسْتِباحَةَ َ لِمَمْنوعِ ِ عَرَضْ

وَغَسْلُ وَجْهِ ِ غَسْلُهُ الْيَدَيْـنِ **** وَمَسْحُ رَأْسِ ِ غَسْلُهُ الرِّجْلَيْنِ

والْفَرْضُ عَمَّ مَجْمَعَ الأُذُنَيْنِ **** وَالِمرْفَقَيْنِ عَمَّ والْكَعْبَيْنِ

خَلِّلْ أَصابِعَ الْيَدَيْنِ وَشَعَرْ **** وَجْهِ. ِ إذاَ مِنْ تَحْتِهِ الْجَلْدُ ظَهَرْ




فراءض الوضوء 7 وهي...



1 ........النية.. لقوله تعالي وماامروا الا ليعبدو الله مخلصين له الدين..



ولقوله صلي الله عليه وسلم..انما الاعمال بالنيات
...رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

2 غسل الوجه
3 غسل اليدين للمرفقين
4 مسح الراس
5 غسل الرجلين الي الكعبين
6 الدلك وهو امراراليد مع الماء علي العضو..فلا يكفي غطس العضو في الماء دون الدلك
7 الفور..وهو عمل الوضوء في وقت واحد دون التفريق او التراخي حتي يجف العضو من الماء
فهذه الاركان هي ماجاء في قوله تعالي في اية الوضوء


قال ربنا سبحانه وتعالي
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ

كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾
[المائدة: 6].

.....................



سنن الوضوء





سُنَنُهُ السَّبْعُ ابْتِداَ غَسْلِ الْيَدَيْنْ **** وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ مّسْحُ الأذُنَيْنْ

مَضْمَضَةُ ُ اسْتِنْشاَقُ ُ اسْتِنْثـاَرُ **** تَرْتيبُ فرْضِهِ وذاَ الْمُخْتــارُ





سننه السبع هي

1 غسل اليدين ابتداء
2 رد مسح الراس
3 مسح الانين
4 مضمضة

5و6 استنشاق واستنثار

مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر)).
موطا مالك

7 الترتيب يين افعال الوضوء كما جاء عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم






فضائل الوضوء





وَأحَدَعَشَرَ الْفَضائِــلُ أَتَتْ ****تَسْمِيَةُ ُ وَبُقْعَةُ ُ قّـــدْ طَهُرَتْ

تَقْليلُ ماءِ ِ وتَياَمُنُ الإِنـــا ****والشّفْعُ والتَّثْليثُ في مَغْسولِنـاَ

بَدْء الْمَيامِنِ سِـواكُ ُ وَنُـدِبْ ****تَرْتيبُ مَسْنُونِهِ أوْ مَعَ ما يَجِبْ

وَبَدْء مَسْحِ الـرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمِهِ**** تَخْليلُهُ أَصــابِعـاَ َ بِقَدَمـِهْ..







الفضائل
11





1 التسمية في اول الوضوء عند الشروع


اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء

وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة


رقم الحديث: 92
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ " .

سنن ابي داوود



2 البقعة الطاهرة.... لان الوضوء عبادة..وايضا احترازا لايتطاير شئ من النجاسة عند سقوط الماء...


3 تقليل الماء....


[ 56 ] حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع سنن الترمذي

والمد هو مايملأ كفي الرجل المتوسط الخلقة ليس بكبير الكفين ولا بصغيرهما

4... تيامن الاناء ..اي وضع اناء الوضوء علي اليمين..


....6..و...5...الشفع والتثليت ..اي المرة الثانية والثالثة في غسل اليدين والوجه والرجلين فقد ورد في الحديث انه صلي الله عليه وسلم توضا مرتين كما جاء انه توضا ثلاثا

[235] حدثني محمد بن الصباح حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله
صحيح مسلم


7 بدء الميامن وهو تقديم اليمين علي اليسار في غسل اليدين والرجلين
رقم الحديث: 5
(حديث مرفوع) ثَنَا أَحْمَدُ , ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ , قثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ , نَا زُهَيْرٌ , نَا الأَعْمَشُ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ " .

أحاديث أبي عبد الله الغفائري واخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد وابي داوود


8........ السواك رقم


الحديث: 42
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ "

سنن ابي داوود

9........ترتيب السنن فيما بينها وكذالك مع الفرائض فلا يقدم ولا يؤخر بدعوي انها فضائل وليست سنن واجبة

10 بدء مسح الرأس من مقدمه

11..تخليل اصابع القدمين


حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء


[226] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قالا: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة

صحيح مسلم


اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:05 pm

عبد النور كتب:
المكروهات ومن نسي فرضا او سنة من الوضوء






وَكُرِهَ الزَّيْدُ عَلىَ الْفَرْضِ لَدىَ *** مَسْحِِ وفي الْغَسْلِ علىماَحُدِّدَا
وَعاجز ُ الفَوْرِ بَنى مـا لمْ يَطُلْ *** بِيُبْسِ الأعْضا في زمانِ ِمُعْتَدِلْ.

ذَ اكِرُ فَرْضِهِ بطُــولِ ِ يَفْعَلُه فَقَطْ *** وَفي الْقُرْبِ الْمُوالي يُكْمِلُهْ
إنْ كانَ صَلَّى بَطَلَتْ وَمَنْ ذَكَرْ *** سُنَّتَهُ يَفْعَلُهَـا لِمــا حَضَـرْ.







1 ذكر رحمه الله هنا في البيت الاول مكروهات الوضوء وهي..ان يزيد المتوضئ علي عدد مرات الغسل كأن يغسل اليدين او الوجه او الرجلين اكثر من 3
مرات
او علي حدود الاعضاء المامور بها كالمرفقين والكعبين وحدود الوجه
او يزيد علي مسح الراس حتي الرقبة



2 ذكر في هذا البيت الثاني رحمه الله عاجز الفور

فقد مر معنا ان عمل الوضوء في جلسة واحدة دون تفريق هو من الفراائض
لكن فرضنا انني كنت اتوضأ فنفد مني الماء قبل ان اكمل وضوءي وكان قد تبقي فقط غسل قدمي اليسري
فقمت لاجلب الماء فما حكم هذه المسالة

..
هنا يقول الناظم رحمه الله ان مقدار الزمن الذي يجعل الوضؤ باطلا يعرف بجفاف العضو المغسول في زمان معتدل ليس بحاار ولا
ببارد..فان تمكن الشخص من جلب الماء في الحال قبل جفاف العضو فانه يبني علي ماقد سبق ويغسل فقط العضو المتبقي..فاذا طال الزمن الفاصل بين اكمال الوضوء حتي جف العضو .فساعتها نعيد الوضوء من اوله



3وفي البيت الثالث هنا
.. تعرض رحمه الله لمن نسي فرضا من الوضوء كمن نسي غسل الوجه او اليدين او مسح الراس او الرجلين
فماذا سيفعل هذا الناسي.... في المسألة تفصيل...
اذا كان المتوضئ قد نسي مثلا غسل وجهه او يديه او رجليه او نسي مسح راسه..ثم تذكر ذالك عن قرب..فانه يغسل العضو المنسي ثم يتبعه الاعضاء التي بعده كي يحافظ علي الترتيب بين الاعضاء الذي هو من سنن الوضوء...لكن اذا لم يتذكرالناسي الا بعد مرور وقت طويل..فانه يغسل العضو المنسي فقط.دون ان يتبعه الذي بعده...
هذا اذا لم يكن المتوضئ الناسي قد صلي...


4.... في هذا البيت ذكر رحمه الله حكم من نسي ركنا ثم تذكره بعد ان صلي وكذالك حكم من تذكر انه نسي سنة من سنن الوضوء بعد ان صلي ولكل منهما حكم...
اما هذا الذي صلي وتذكر بعد الصلاة انه نسي ركن من اركان الوضوء فصلاته باطلة


واما الذي صلي وتذكر انه نسي سنة من سنن الوضوء فلاشئ عليه ولكنه يفعل السنة فقط لمايستقبل من صلاته

- ....قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِى أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْثِرَ، حَتَّى صَلَّى قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَهُ، وَلْيُمَضْمِضْ وَيَسْتَنْثِرْ مَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّىَ.


اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:06 pm

عبد النور كتب:
احاديث سيد الخلق سيدنا وحبيبنا محمد صلي الله علي وسلم في الوضوء


حدثنا يحيي عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حمران مولى عثمان بن عفان ، أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر ، فدعا بماء فتوضأ ثم قال : والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ، ثم قال
: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ، ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال مالك : أراه يريد هذه الآية : ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين )

موطأ مالك

حدثنا يحيي بن يحيي الليثي عن مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلاتُهُ نَافِلَةً لَهُ

موطأ مالك

حديث مرسل..



حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده

موطأ مالك





وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ ، فَقَالَ : " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا " ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ ؟ قَالَ : " بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ " ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ " ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَلَا يُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ ، فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ : فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُحْقًا "

موطأ مالك






حدثني يحيي عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي هريرة
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتر .


موطأ مالك


حدثني يحيي عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان ياخذ الماء باصبعيه لاذنيه



موطأ مالك




حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلا قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم وقال أحمد وإسحق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى
الترمذي


قوله : ( توضأ ثلاثا ثلاثا ) قد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين كما تقدم .



اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:07 pm

عبد النور كتب:
نواقض الوضوء


نَواقِضُ الْوُضوءِ سِتَّةَ عَشَرْ *** بَـوْلُ ُ وَريـحُ ُ سَلَسُ ُ إذانَدَرْ

وَغَائِـطٌ, نَـوْمُُ ثَقيـلُُ ُ مَـذْيُ *** سُكْـرُ ُ وَإِغْمَـاءٌ جُنونٌ وَدْيُ

لَمْسٌ وَقُـبْلَةٌ وَذَا إنْ وُجِـدَتْ *** لَـذَّةُ عَـادَةٍ كَـذَا إنْ قُصِدَتْ

إِلْطَـافُ مَـرْأَةِ ِ كذا مَسُّ الذّكَـرْ *** وَالشَّكُّ في الْحَدَثِ كُفْرُ مَنْ كَفَرْ



ذكر رحمه الله ان النواقض 16


1 البول


2 الريح


3 السلس القليل


4 الغائط


، قال - تعالى -: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾


وهو كناية عن الخارج من السبيلين


- 135 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ..

فتح الباري شرح صحيح البخاري

عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال: على طهارة))
رواه ابوداوود

اما السلس هنا فالمراد به مرض يجعل البول لاينقطع. كل الوقت او اكثر الوقت او اقل الوقت.....فالذي يأتيه السلس كل الوقت, هذا يقولون لا يجب عليه الوضوء, و لا يستحب له الوضوء, لان الوضوء لا فائدة منه أصلا, لأنه يتوضأ و يقع منه الحدث مرة أخرى , فهذا لا فائدة من الوضوء لا استحبابا و لا وجوبا.
· أن يأتيه السلس أكثر الوقت’ قالوا لا يجب الوضوء لأجل المشقة, و لكن يستحب الوضوء عندما يريد أداء الصلاة

وقال مالك في سلس البول : إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء .
يقصد رحمه الله الذي يتوضا لكل صلاة من السلس الدائم
فهذا اذا شق عليه ذالك فلا يتوضا الا اذا انتقض وضوءه بنااقض غير السلس



الخلاصة
. ان الذي ياتيه السلس بلا انقطاع لاينتقض وضوءه به وانما ينتقض بناقض ااخر غير السلس
ويستحب له اذا قدر يتوضا لكل صلاة ويصلي الفريضة وما شاء من النوافل بعدها.. قياسا علي المستحاضة ولا يجوز له ان يتيمم الا اذا فقد الماء

هنا فتوي في المسالة
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=38410


5 النوم الثقيل


و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنْ الْمَضَاجِعِ يَعْنِي النَّوْمَ.


والنوم الثقيل هو الذي يغيب فيه العقل ، وله علامات كثيرة منها : سيلان الريق ، وانقطاع

الأصوات عن النائم
، وسقوط ما بيده ، ونحو ذلك ، وهو ينقض الوضوء عند

المالكية سواء قصرت مدته أو طالت ، وسواء كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما.



حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ.

اما النوم الخفيف فلا يبطل الوضوء

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عبد الله ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ


6 خروج المذي وهو ماء رقيق يخرج عند مقمات الجماع او التفكر فيه


حدثني يحيى عن مالك .عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود .. أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ..فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة.


7 السكر سواء كان بخمر او بشئ من هذه المخدرات المسكرة او ماشابهها


8 الاغماء

9 الجنون

10 الودي وهو ماء غليض يخرج عندالامتناع عن الجماع لفترة طويلة

11 اللمس

12 القبلة ويشترط في اللمس والقبلة ان تكون بقصد الشهوة حتي لو لم يجدها او ايجاد اللذة حتي لو لم يقصدها

فاذا لم يقصد اللذة ولم يجد ها فان وضوءه صحيح


حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء


14 و 13 هو ان تمس المراة فرجها او يمس الرجل فرجه بباطن كفه او جنب كفه

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا . فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ..

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيُّما رجلٍ مسَّ فرجَه فليتوضَّأ، وأيما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضَّأ))

المنتقى لابن الجارود 19، والدارقطني في سننه 534، والبيهقي في السنن الكبرى 637، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2725.

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/63862/#ixzz3opAAK1tB


- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ :

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى, قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَصَلاَةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا

. قَالَ : إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي، ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، فَتَوَضَّأْتُ وَعُدْتُ لِصَلاَتِي.






15 الشك في انتقاض الوضوء من المبطلات فمن شك في وضوءه وجب عليه ان يتوضأ



اذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوءه؟...


1 فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقًا، سواء كان في صلاة أم في غيرها، وهو مذهب الجمهور
، ورواية ابن نافع عن مالك.



2 وقيل: ينقض مطلقًا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.



3 وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية





16 الردة والعياذ بالله

' يقول (الصاوي) المالكي (ت 1241ه) في الشرح الصغير: (الردة :كفر مسلم بصريح من القول، أو قول يقتضي الكفر، أو فعل يتضمن الكفر) 6/144]


الردة تكون اعتقادا او قولا او فعلا
والردة بالاعتقاد مثل الكفر بالله والشرك به والكفر بما صح من دينه ، و ردة القول : كسب الله وسب نبيه ودينه، و مثال ردة الفعل: كالسجود لصنم وتعليق صليب وتعمد تنجيس مصحف كل ذلك عن رضى وطواعية، ويدخل في الردة كما قال ابن عبد البر في الكافي من'جحد فرضا مجتمعا عليه، أو أبى من أدائه، أو سحر، وكل من أعلن الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سائر الأديان كلها طوعًا من غير إكراه'
وعليه فان المرتد اذا تاب وجب عليه ان يغتسل حسب قول المالكية والحنابلة

هذا رابط للتوسع في مسالة المرتد
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=146439


اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:07 pm

عبد النور كتب:
ماجاء في الرعاف


حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى

عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لأصحابه : ما تقولون في رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم ؟ فسكت القوم ، قال سعيد : يومئ إيماء .

وقال مالك فيمن رعف خلف الإمام ثم ذهب يغسل الدم عنه إنه يصلي في بيته أو حيث أحب


قال ابن القاسم : قول مالك عندي حيث أحب أي أقرب المواضع منه حيث يغسل الدم عنه ، وذلك إذا كان الإمام قد فرغ من صلاته إلا أن تكون جمعة فإنه يرجع إلى المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد

قال ابن القاسم : وقال مالك : في الرجل يكون مع الإمام يوم الجمعة فيرعف بعدما صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها ، قال : يخرج ويغسل الدم عنه ثم يرجع إلى المسجد فيصلي ما بقي عليه من صلاة الجمعة ركعة وسجدتيها ، قال ابن القاسم : وإذا رجع والإمام لم يفرغ لأنه في التشهد جالس جلس معه ، فإذا جلس الإمام قضى الركعة التي بقيت عليه وإن جاء وقد ذهب الإمام صلى ركعة بسجدتيها


قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، وَلاَ مِنْ دَمٍ، وَلاَ مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ .
قول مالك رضي الله عنه الامر عندنا يقصد به
مذهب أهل المدينة




قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ فى الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.



اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:08 pm

عبد النور كتب:
ماجاء في المسح علي العمامة والخفين والخمار والجبيرة وما في معناها

مسح رسول الله صلي الله عليه وسلم علي خفيه

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم

موطا مالك

عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، فامسح عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط.
موطا مالك

صفة المسح علي الخفين


حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ : وَكَانَ لاَ يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا, وَلاَ يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا.


وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ :
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، وَالأُخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا.

قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

ولا يجزئُ الاقتصار على مسح أسفلِ الخفين؛ لأن ذلك لم يَرِد، والرُّخْصَة يجب فيها الاتباع، فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه)
رواه أبو داود.

ويشترط في المسح علي الخفين وما في معناهما ان يلبسهما علي طهارة للحديث.الاتي..

عنِ المُغيرة بنِ شُعبةَ رضي الله عنه قال: كنتُ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في سَفرٍ، فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيْهِ، فقال: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتينِ، فمَسَح عليهما))
البخاري ومسلم



قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟
فقال: لينزع خفيه، وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.

وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوؤه وصلى؟ قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء

وسئل مالك عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه .

مدة المسح علي الخفين

يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر


وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: ""للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي.

عن صفوان بن عسَّال رضي الله تعالى عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا إذا كنا سَفْرًا [مسافرين] أن لا ننزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)
.

رواه الترمذي وابن ماجه


يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.




يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .

فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.


الامام مالك لايري المسح علي العمامة والخمار



- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَاريَّ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ : لاَ حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَنْزِعُ خِمَارَهَا وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ، وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ.

- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ، فَقَالَ : لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلاَ خِمَارٍ، وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُؤوسِهِمَا.


المسح علي الجبيرة وما في معناها من الضمادات التي توضع علي الجروح

, عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا فِى سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِى رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ

أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِى رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ
فَلَمَّا

قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ :
( قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ

السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ ) أَوْ ( يَعْصِبَ ) شَكَّ الراوي ( عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ )


ابوداود والدار قطني باسناد ضعيف

اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:08 pm

عبد النور كتب:
ادب وادعية الدخول الي الخلاء وما يجب في ذالك



بعد ان انهي الناظم رحمه الله تعالي الكلام عن الوضوء..تكلم عن مايجب علي المومن اذا ذهب للخلاء... فقال..




وَيَجِـبُ اسْتِبْراءُ الأخْبَثَيْن مَع *** سَلْـتِ ِ وَنَتْرِ ذَكَرِ ِ والِشَّدَّ دَعْ

وَجَازَ الاسْتِجْمَارُ مِنْ بَوْلِ ذَكَرْ *** كَغَائِـطِ ِ لاَ مَـا كثيراَ َ انْتَشَرْ


سن لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ادعية وااداب عند ارادة الدخول للخلاء او الخروج منه



1 ... .تقديم الرجل اليسري عند ارادة الدخول وقول هذا الدعاء .عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الخلاء قال: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". .

البخاري

....الخبث. بضم الخاء والباء ..ذكران الشياطين..والخبائث.اناثهم

2 ........ وتقديم اليمني عند الخروج... ولم يرد نص صريح بذالك ولكن وردت احاديث في مامعناه ..منها
روى أبو داود . وأحمد عَن حَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود "



3...... قول غقرانك عندي الخروج.. . وروت عائشة رضي الله عنها قالت : { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال : غفرانك . } "

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ; ورواه النسائي في اليوم والليلة ، قال الترمذي : حديث حسن
4....عدم استقبال القبلة او استدبارها للقادر علي ذالك
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله
سنن الرمذي

وقول جمهور أهل العلم؛ وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء, ويجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان, وهذا مذهب مالك و الشافعي والمذهب عند الحنابلة

5..........الاستجمار والاستنجاء

الاستجمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بحجر، أو ورق أو نحوهما.
وقول الناظم رحمه الله..وجاز الاستجمار من بول ذكر اخرج به الانثي

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ
فيه انه اشتهر عندهم خصوصيته بالنساء دون الرجال....بشرط ان لاينتشر الخارج من الاذي فيماحوله والا وجب الاستنجاء بالماء لذالك قال الناظم.... لاماكثيرا انتشر

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاء فَبَالَ، ثُمَّ أُتِىَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى
في هذا الاثر عن انس جواز الاستجمار

فمن استجمر بورق او حجر ونحوهما فليوتر ..عملا بالحديث..

مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر)).

الاستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء الطهور

- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال
: لما نزلت : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : يا معشر الأنصار ، ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه ؟ قالوا : إنا نستطيب بالماء إذا جئنا من الغائط .

تفسير الطبري


عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره

قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، هَلْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ، فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْغَائِطِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَغْسِلَ الْفَرْجَ مِنَ الْبَوْلِ

النهي عن الاستجمار بما يلي



262 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم .... رواه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة
الرجيع هو روث البغال والحمير


اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:09 pm

عبد النور كتب:
فرائض الغسل وسننه وموجباته

قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله


فصل فُروضُ الغسل قَصْدُُ يُحْتَضَرْ *** فَوْرُ ُ عُمومُ الدَّلْكِ تَخْليلُ الشَّعَرْ

فَتَابِـعِ الْخَفِـيَّ مِثْـلُ الرُّكْبَتَيْنْ *** وَ الإِبْطِ وَالرُّفْغ وَبَيْنَ الآلْيَتَيْـنْ

وَصِـلْ لِمـا عَسُرَ بالْمِنْديـلِ *** وَنَحْوِهِ كَالْحَبْـلِ والتَّوْكِيـلِ


ذكر رحمه الله ان فروض الغسل

1...النية وقد مر معنا الحديث الشريف
2...الفور .وهو ان يتم الغسل في مكان واحد بلا فااااصل زمني غير معتاد
3..تعميم دلك الجسد كله بامرار اليد مع الماء
4....تخليل الشعر حتي يصل الماء الي الجلد تحته

ثم قال رحمه الله


سُنَنُهُ مَضْمَضَةُ ُ غَسْـلُ الْيَدَيْنْ *** بَدْءََ َا والاسْتِنْشَاقُ ثُقْب الأذُنَيْنْ

سننه

1 ..غسل اليدين ابتداء الي الكوعين
2..المضمضة
3..الاستنشاق والاستنثار
4...مسح ثقب الاذنين..




مستحبات الغسل

ثم قال رحمه الله

مَنْدوبُهُ الْبَـدْء بِغَسلِـهِ الأذي *** تَسْمِيَةُ ُ تَثْليثُ رَأْسِهِ كَـــذَا
تَقْديمُ أعْضاءِ الْوُضوء قِلَّةُ ما *** بّدءُ ُ بِأَعْلَى وَيَمِينِ ِ خُذْهُمَــا


المستحبات

1.البداية بازالة الاذي اولا

2.... غسل الراس ثلاث مرات حتي يصل الماء الي الجلد تحت الشعر
بالنسبة للرجل
اما المراة اذا كانت تشد شعرها وكان يشق عليها نقضه فانما يكفيها ماقالت عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ : لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، وَلْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا
3...تقديم اعضاء الوضوء اولا
4....تقليل الماء فلا يسرف فيه... لحديث.....
( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ ؟ قَالَ : أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ


رواه الإمام أحمد وابن ماجة

عن أنس رضي الله عنه قال :
( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمُدِّ ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد )
متفق عليه
5...البداية في الغسل بالاعلي والميااامن

ثم قال رحمه الله


تَبْدَأُ في الْغَسْلِ بِفَرْجِ ِ ثُمَّ كُفْ *** عَنْ مَسِّهِ بِبَطْنِ أَوْ جَنْبِ الأَكُفّ

أَوْ إِصْبَعِ ِ ثُــمَّ إذَا مَسَسْتَهْ *** أَعِدْ مِنَ الْوُضوءِ مَــا فَعَلْتَهْ


نبه الناظم رحمه الله هنا الي مسالة من اراد ان يصلي باغتساله
فذكر ان من مس فرجه بعد وضوئه الاصغر اثناء الاغتسال عليه الوضوء الا صغر اذا اراد الصلاة


.عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانًا أمس ذكري فأتوضأ..

موطأ مالك

فاذا صلي وتذكر بعد الصلاة انه كان قد مس فرجه اثناء الغسل او بعده فانه يعيد الصلاة للاثر التالي عن ابن عمر رضي الله عنه

عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي، ثم نسيت أن أتوضأ، فتوضأت وعدت لصلاتي


موطأ مالك

وهذا حديث عائشة رضي الله عنها

حبذا لو حفظه الاعضاء والناس جميعا
فانه جااامع في بابه عن الكيفية التي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يغتسل بها

فيغنينا عن كل مامر معنا من شروحات


حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله
موطأ مالك


اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:09 pm

عبد النور كتب:
عودة لحديث انس رضي الله عنه وبيان مقدار المد والصاع




عن أنس رضي الله عنه قال :
( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمُدِّ ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد )
متفق عليه

الصاع فيه اربعة امداد بمد النبي صلي الله عليه وسلم ويزن بالجرام تقريبا 2175 جرام ... عند المالكية والشافعية والحنابلة

ويعادله باللتر...2.75

اما المد فيزن عند الجمهور 543 جرام ويعادله باللتر ........0.688
العرف الناشر



الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول : الصاع قدرته " بكيلوين وأربعين جراما "
الشيخ البسام رحمه الله يقول : هو " يصل إلى كيلوين وخمسمائة جرام "

ويرى بعض العلماء أن الصاع النبوي يصل إلى ثلاثة كيلوات

اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:10 pm

عبد النور كتب:
موجبات الغسل


مُوجِبُهُ حَيْضُ ُ إِنْفاسُ ُ إِنْـــزالْ *** مَغيبَ كَمْرَةِ ِ بِفَرْج إسْجَــال

وَالأوَّلاَنِ مَنَعَــــا الْوَطْءَ إلَى *** غُسْلِ ِ والاخرَان قُرْآناَ َ خَـلاَ

وَالْكُلُّ مَسْجِدَ َا وَسَهْوا الإغْتِسالْ *** مِثْلُ وُضوئِكَ وَلَمْ تُعِدْ مــُوَالْ






ذكر رحمه الله ان موجبات الغسل هي...

1 انقطاع دم الحيص والنفاس

قال ربنا تبارك وتعالي

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )


والدليل من السنة

مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : قالت فاطمة ابنة أبي حبيش : يا رسول الله ، إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما ذلك عرق ، وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي .


..2خروج الماء مع اللذة المعتادة من المراة او الرجل.. في يقظة بفكر او غيره من مقدمات الجماع. او في النوم بالاحتلام

3..التقاء الختانين ولو بدون انزال



حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
موطأ مالك


حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ لَهَا : لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) فِي أَمْرٍ، إِنِّي لأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ، فَقَالَتْ : مَا هُوَ ؟ مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ فَسَلْنِي عَنْهُ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ، فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِي : لاَ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَداً بَعْدَكِ أَبَدا.
موطأ مالك

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : « نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ ». فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : « تَرِبَتْ يَمِينُكِ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ»
موطأ مالك


ثم ذكر رحمه الله في البيت الثاني ..وَالأوَّلاَنِ مَنَعَــــا الْوَطْءَ إلَى *** غُسْلِ ِ والاخرَان قُرْآناَ َ خَـلاَ
ان الحيض والنفاس وهما الاولان في البيت. من موجبات الغسل.. يمنعان الجماع..ولا يحل الجماع الا بعد انقطاع دم الحيض والنغاس وبعد التطهر بالاغتسال

وان خروج الماء او التقاء الختانين يمنعان قراءة القرءان ...اي ان الجنب لايقرا القرءان وهو لمقصود بالاخران

وهذا معناه ان الحاءض والنفساء تقرءان القرءان وهو مذهب المالكية

لان النساء كن يحضن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرءان...ولو كانت الحااءض ممنوعة من قراءة القرءان لجاءت الاحاذيث الصريحة الصحيحة بذالك بذالك كما جاءت في منعها من الصلاة والصوم
ونقل عن مالك رضي الله عنه وعن العلماء الربانييين من ائمة المذاهب الاخري وغيرهم
انه رخص للحائض والنفساء في قراءة القرءان اذا كان يخشي عليهما من تفلت القرءان لان المدة قد تطول بعكس الجنابة



وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل المسالة



فهو رحمه الله اختار الوسط اي جوزه لمعلمة القرءان والمتعلمة ولم يجوزه للتعبد ..الا ماكان من اوراد كالاخلاص والكرسي والمعوذتين
اما ان تجلس لقراءة القرءان تعبدا فلم يجوز ه



....اما مس المصحف فلا يجوز باتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله وعامة العلماء

اما ذكر الله تعالي فانه جاااائز


لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض:

((افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))
من حديث طويل في صحيح مسلم رقم الحديث: 2122 كتاب الحج
صحيح مسلم
ومعلوم ان كل اعمال الحج فيها ذكر الله...ولم يستثني سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم الا الطواف للحاءض وعليه فانها لو حاضت وهي محرمة فانها فقط لاتطوف بالبيت وتفعل كل اعمال الحج وتنتظر حتي تطهر ثم تطوف

ثم قال الناظم رحمه الله في البيت الثالث.....وَالْكُلُّ مَسْجِدَ َا وَسَهْوا الإغْتِسالْ *** مِثْلُ وُضوئِكَ وَلَمْ تُعِدْ مــُوَالْ

يعني ان كلا من الحاءض والنفساء والجنب لايحل لهم دخول المسجد
عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وجهوا هذه البيوت عن المسجد ; فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . رواه أبو داود

ثم ذكر رحمه الله ان من نسي موضعا من جسده لم يمسه الماء فليغسل ذاك الموضع وحده دون اعادة الاغتسال كله بل فقط يغسل الموضع المنسي



اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:11 pm

عبد النور كتب:
مسااائل في الحيض والاستحاضة والنفاس

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ »

موطا مالك

كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء ... : لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ

موطا مالك
قال يحيي بن يحيي الليثي .. وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ نَعَمْ : لِتَتَيَمَّمْ، فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.
موطا مالك


- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَتْ: فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؟ قَالَ : تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ.



قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

موطا مالك

كم تجلس النفساء عن الصلاة




عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفَسَاء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أربعين يوماً ..."

رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي ـ وصححه النووي لوجود شواهد له

وقال المالكية والشافعية: أكثر النفاس ستون يوماً، وذلك بحسب المشاهد في حالات النساء، لكنَّ غالبه أربعون.
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً،

ماجاء في الاستحاضة

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم)، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبِي حُبَيْشٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : « إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّى »
موطا مالك

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِداً، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
موطا مالك

- قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

موطا مالك
- قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ، أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا، وَكَذَلِكَ النُّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
موطا مالك

اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:11 pm

عبد النور كتب:
فصلُ في التَّيَمُّم


قال تعالى..
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا

فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ


صدق الله العظيم
........................................................
........................
............

قال ابن عاشر رحمه الله في المنظومة

فصل لخَوْفِ ضُرِِّ أو عَدَمِ مـا *** عَوِّضْ مِنَ الطَّهــارَةِ التَّيَمُّمَـا


وَصَلِّ فَرْضََا وَاحِداََ َ وَإن تَصِلْ *** جَنَــازَةََ َ وسُنَّةَ َ بِهِ تَحِـــلّ


وَجَـازَ للنّفْلِ ابْتداَ وَيَسْتَبِيحْ *** الْفَرْضَ لاَ الْجُمُعَةَ حَاضِرُ ُ صَحيحْ


في هذه الابيات تكلم الناظم رحمه الله عن الطهارة الترابية التي هي بدل عن الطهارة الماءية اذا فقد الماء او وجد عذر يمنع من استعماله


فذكر ان الخوف من الضرر باستعمال الماء يجيز للانسان التيمم

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي

أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمِصْرِيِّ ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص ، قَالَ : "

احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ
،

فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا عَمْرُو ، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟

فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ ، يَقُولُ : وَلا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
سورة النساء آية 29 ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

سنن ابي داوود رقم الحديث: 283

في هذا الحديث اقرار النبي صلي الله عليه وسلم عمرو بن العاص علي تيممه بسبب الخوف من الضرر ان هو اغتسل في ليلة باردة .


حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته


وقول الناظم رحمه الله.....وَصَلِّ فَرْضََا وَاحِداََ َ وَإن تَصِلْ *** جَنَــازَةََ َ وسُنَّةَ َ بِهِ تَحِـــلّ

ذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أنه لا تصلى بالتيمم إلا فريضة واحدة.

دليله من الموطأ

قال يحيي بن يحيي الليثي تلميذ مالك وراوي الموطأ عنه ...وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم

و قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

{ مِنْ اَلسُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً, ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ اَلْأُخْرَى }

رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّ ا

..

وقول الناظم رحمه الله ..... ...وان تصل... جنازة وسنة به تحل

يعني ان للمتيمم اذا تيمم وصلي الفرض ان يتبعه بالصلاة علي الجنازة اذا صادفته او يتبع الفرض بالسنن من الصلوات دونما الحاجة الي تيمم اااخر لكن بالنسبة للصلوات الخمس فانه يتيمم لكل صلاة ..كما ذكر انه يجوز للشخص الذي معه عذر ان يتيمم للنافلة استقلالا

اما قوله رحمه الله... وَيَسْتَبِيحْ *** الْفَرْضَ لاَ الْجُمُعَةَ حَاضِرُ ُ صَحيحْ

هذا الحكم مرده الي اختلاف العلماء في الجمعة ..هي هي فرض يومها ام بدل عن الظهر

فالذين يرون انها فرض يومها يجيزون التيمم للحاضر الصحيح اذا خاف فواتها باشتعاله في طلب الماء

والذين يرون انها بدل عن الظهر لايجيزون للحاضر الصحيح التيمم لها اذا فقد الماء وقتها وكان يرجوا ان يجده قبل خروج وقت الظهر
......................................................
هنا سؤال وفتوي من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف للامارت العربية

السؤال.
....................
لماذا السادة المالكية يمنعون التيمم للنافلة والجمعة، مع أن حديث التيمم عام. - هل هناك من المالكية من قال بجواز التيمم مطلقاً لمن عدم الماء سواء للفرض أو للجمعة أوالنفل. - ما هو مذهب الأئمة غير المالكية في حكم التيمم للنفل والجمعة؟

نص الجواب

...................................
رقم الفتوى
6906
21-أغسطس-2009


الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فاعلم فقهني الله وإياك في دينه أن الذين يرخص لهم في التيمم: المريض، والمسافر والحاضر الصحيح الفاقد للماء؛ فأما المريض والمسافر الفاقد للماء فيتيممان لكل صلاة سواءاً كانت فريضة أم جمعة أم نافلة، وإنما الحاضر الصحيح الفاقد للماء هو الذي لا يتيمم للجمعة والنافلة استقلالاً؛ أما عدم تيممه للجمعة فلأنها بديلة عن الظهر والظهر لا تفوت بفوات الجمعة، فيظل منتظراً لوجود الماء إن كان راجياً له حتى آخر الوقت، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي رحمه الله: ( الحاضر الصحيح إنما يتيمم للجنازة المتعينة كما مرّ وللفرائض الخمس غير الجمعة أما هي فلا يتيمم لها إذا خشي فواتها على ظاهر المذهب وإن فعل لم يجزه بناء على بدليتها عن الظهر وهي لا تفوت بفواتها )، وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (وأما لو كان فرضه التيمم لفقد الماء وكان بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة بالتيمم ولا يدعها ).

وأما النافلة فلا يتيمم لها بمفردها حيث جاء في الفواكه الدواني للإمام النفراوي: ( الْمَذْهَبُ أَنَّ الْمُسَافِرَ كَالْمَرِيضِ يَصِحُّ لَهُمَا أَنْ يَتَيَمَّمَا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ نَفْلًاً مُطْلَقًاً , بِخِلَافِ الْحَاضِرِ الصَّحِيحِ فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ إلَّا لِفَرْضٍ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَلِلْجِنَازَةِ الْمُتَعَيَّنَةِ , وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا اسْتِقْلَالًا وَإِنَّمَا يَفْعَلُهَا بِتَيَمُّمِ الْفَرْضِ تَبَعًا لِفِعْلِ الْفَرْضِ لَكِنْ بِشَرْطِ اتِّصَالِهَا بِفِعْلِ الْفَرْضِ وَلَا تَكْثُرُ جِدًّا سَوَاءٌ نَوَى فِعْلَهَا عِنْدَ تَيَمُّمُهُ لِلْفَرْضِ أَمْ لَا عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ )

ومع ذلك فمن فقهاء المالكية من لم يفرق في التيمم بين الفرائض والسنن، جاء في المواهب للإمام الحطاب: ( ( فرع ) قال سحنون : سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر وركعتا الفجر والعيدان والاستسقاء والخسوف تيمم لكل سنة كما في الفرائض نقله اللخمي ، انتهى )

وعموما فإن الحنفية لا يفرقون بين النافلة والفريضة في التيمم، بينما الشافعية يجيزون بتيمم الفريضة النافلة قبلها أو بعدها بدون فرق، أما الحنابلة فيجيزون صلاة النافلة بالتيمم إذا كان المقصود به في الأصل أداء الفريضة.

والخلاصة

لا يتيمم الحاضر الصحيح خاصة للجمعة إذا كان يرجو الماء، ولا يتيمم للنافلة استقلالاً على المشهور في المذهب المالكي، والله أعلم.

رابط الفتوي
http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=6906
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:12 pm

عبد النور كتب:
فرائض التيمم وسننه مستحباته


ذكر ابن عاشر رحمه الله تعالي هنا فروض التيمم وسننه ومستحباته
فقال



فُرُوضُهُ مَسْحُكَ وَجْهََا وَاليَدَيْنْ *** لِلْكُوعِ والنِّيَّةُ أولَى الضّرْبَتَيْنْ


ثُمَّ المُوَالآَةُ صَعيِدُ ُ طَهُـــرَا *** وَوَصْلُهَـا بِهِ وَوقْتُ حَضَرَا


فراءض التيمم 8....

1...مسح الوجه

2..مسح اليدين للكوعين

3..... النية للحديث المشهور ....انما الاعمال بالنيات...

البخاري

4....الضربة الاولي

5...الموالاة... اي يفعل التيمم في وقت واحد بلافاصل بين افعاله

6....الصعيد الطاهر

7.....وصل التيمم بالصلاة

8..... دخول الوقت فلا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها



آخِـــرُهُ للراجي آيِسُ ُ فَـقَـطْ *** أوَّلُهُ والْمُتَرَدِّدُ الْوَسَــطْ

هنا تكلم رحمه الله.عن الوقت وأن له اول واوسط وااخر وسندرج حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم في ذالك
..............


سُنَنُ التَّيَمُّمِ
.
سُنَنُهُ مَسْحُهُمَــــا لِلْمِرْفَقِ *** وَضَـرْبَةُ الْيَدَيْن تَرْتيبُ بَقِي

مَنْدوبُهُ تَسْميَهُ وَصْفُ ُ حَميـدْ *** نـاقِضُهُ مِثْلُ الْوُضوُءِ وَيَزيدْ

وُجوُدُ مَاءِ ِ قَبْلَ أن صَلَّى وَإِنْ *** بَعْدُ يّجِدْ يُعِدْ بِوقْتِ ِ إِنْ يَكُنْ

كَخَائِفِ اللِّصِّ وَرَاجِ ِ قَدَّمَـا *** وَزمنِ ِ مُنَاوِلاِ ِ قَدْ عَدِمَــا

سننه ...
1 مسح اليدين الي المرفقين
2... والضربة الثانية لليدين بعد مسح الوجه بالضربة الاولي
3....الترتيب بين الافعال في التيمم كما وردت عن النبي صلي الله عليه وسلم

مستحباته

1... قول .بسم الله عند الشروع
2.... ان يتيمم كما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم

نواااقضه

1... هي نفس نواااقض الوضوء مع ناااقض زااائد وهو

وجود الماء قبل الدخول في الصلاة لمن فقد الماء

أما من صلي ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة فانه يتوضا ويعيد في الوقت استحبابا. وضرب المثل بخائف من اللص او ممن حال بينه وبين الماء حائل وايضا بمن كان يرجوا وجود الماء ولكنه عجل فتييم في اول الوقت. وكذالك من حالت بينه وبين الماء اعاقة ونحوها ثم وجد من يناوله الماء بعد ان صلي بالتيمم
فذكر ان هؤلاء يستحب لهم ان يتوضأو ويعيدو الصلاة وذالك امالم يخرج وقت الصلاة..ويفهم من هذا ان من تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده بعد خروج الوقت فلا يجب عليه ان يعيد الصلاة وانما يتوضأ لما يستقبل

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ:

{ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ, فَحَضَرَتْ اَلصَّلَاةَ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا, فَصَلَّيَا, ثُمَّ وَجَدَا اَلْمَاءَ فِي اَلْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا

اَلصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ, وَلَمْ يُعِدِ اَلْآخَرُ,
ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ r فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ"

وَقَالَ لِلْآخَرِ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ" }


روَاهُ أَبُو دَاوُدَ, و النَّسَائِيّ ُ .

اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:13 pm

عبد النور كتب:
احاديث في التيمم وصفته واوقات الصلاة





وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

{ بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ فِي حَاجَةٍ, فَأَجْنَبْتُ, فَلَمْ أَجِدِ اَلْمَاءَ, فَتَمَرَّغْتُ فِي اَلصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ اَلدَّابَّةُ, ثُمَّ أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

لَهُ, فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ

هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ, وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ }


مُتَّفَقٌ عَلَيْه, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم .

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ, وَنَفَخَ فِيهِمَا, ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه ِ )


هذه صفة التيمم لمن يضربون ضربتين ويمسحون المرافق علي المذهب المالكي




وهذه صفة التيمم لمن يضرب ضربة واحدة علي الصعيد من المذاهب الاخري والكل علي السنة



وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.


حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْمِرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّباً، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى

وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ، وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ ؟ فَقَالَ يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ، وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

................................
...........................
.......................


قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَلاَ يَقْدِرُ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، قَالَ :
يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيداً طَيِّباً كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ


وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ، فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ، وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ
، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ
: ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) [المائدة : 6] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً، فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ, سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
السباخ ارض مالحة لاتكاد تنبت


الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

124 حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير

قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحق
سنن الترمذي



اوقات الصلوات الخمس

قال ابن إسحاق : وحدثني عتبة بن مسلم ، مولى بني تميم ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، وكان نافع كثير الرواية ، عن ابن عباس قال : لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام ، فصلى به الظهر حين مالت الشمس ، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله ، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس ، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق ، ، ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر ، ثم جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله ، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه ، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس ، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول ، ثم صلى به الصبح مسفرا غير مشرق ، ثم قال : يا محمد ، الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس .
السيرة النبوية لابن هشام


من هذا الحديث نفهم ان لكل صلاة وقت اول وااخر الا المغرب فان لها وقتا واحدا وهو غروب الشمس
لذالك قال ابن عاشر رحمه الله


ااخره للراجي اايس فقط...... اوله والمتردد الوسط



يعني من ايس من وجود الماء يتيمم اول الوقت
والمتردد في اوسط الوقت
والراجي العثور علي الماء يتيمم في ااخر الوقت

اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:14 pm

عبد النور كتب:
كتاب الصلاة


روى البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري-


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ بَيْنَمَا

أَنَا فِي الْحَطِيمِ
وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ مضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ

نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصِّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ

وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ أَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا

فَاسْتَفْتَحَ
فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ

فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ

قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا

فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ

قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا

بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى

السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ

قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ

وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ

وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ

الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ

أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ

قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ

قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ

نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ

مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى

مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ
إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ

عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ
فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى

فَقَالَ بِمَ أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ

فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ
قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي.



اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:14 pm

عبد النور كتب:
فضل الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم .

قد أفلح المؤمنون ( 1 ) الذين هم في صلاتهم خاشعون ( 2 ) والذين هم عن اللغو معرضون ( 3 ) والذين هم للزكاة فاعلون ( 4 ) والذين هم لفروجهم حافظون ( 5 ) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ( 6 ) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( 7 ) والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ( 8 ) والذين هم على صلواتهم يحافظون ( 9 ) أولئك هم الوارثون ( 10 ) الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ( 11 ) .


مدح الله المقيمين الصلاة


لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا
[النساء : 162]

قد مر معنا في قسم اللغة العربية..ان من بين الاقوال التي قيلت في نصب المقيمين..هي المدح.. ، فيكون تقدير الكلام
: وأخص بالذكر المقيمين الصلاة ،
نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم

مكفرات لما بينهن مالم تغش الكبائر

233 حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسمعيل قال ابن أيوب حدثنا إسمعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر
صحيح مسلم


كمثل نهر نغتسل منه كل يوم خمس مرات

2868 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا
وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهاد نحوه
سنن الترمذي





الصلاة نور



223 حدثنا إسحق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها

صحيح مسلم


الصلاة هي اول مانحااسب عليه


روى أبو داود (864) ، والترمذي (413) ، والنسائي (465) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله

عنه قَالَ
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ

صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ

الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ )
،

وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي "

الوعيد لتارك الصلاة



لاَّ وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34) إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ (36) لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47) فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48)

مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ؛ أن المسور بن مخرمة أخبره ؛ أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها . فأيقظ عمر لصلاة الصبح . فقال عمر : نعم . ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . فصلى عمر ، وجرحه يثعب دما .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلاَ نُورٌ وَلاَ نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ

صحيح ابن حبان - (ج 4 / ص 329)

وعن مكحول ، عن أم أيمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تترك الصلاة متعمدا ; فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله " .

رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن مكحولا لم يسمع من أم أيمن . والله أعلم

حكم تارك الصلاة عند الائمة الاربعة


اختلف العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا بشكل متعمد فـــــــــــ :
- الحنابلة قالوا : هو كافر مرتد عن الاسلام..
وحكمه انه يقتل وألا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين.
- وقال الشافعية والمالكية : انه يستتاب وان لم يتب يقتل حدا لا كفرا فلا تطبق بحقه الاحكام السابقة .
- وقال ابو حنيفة رحمه الله : هو فاسق ليس كافرا – والفسق هي مرتبة بين الايمان ;والكفر. فانه يحبس ويضرب حتى يتوب او يموت في السجن.


اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:15 pm

عبد النور كتب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين
والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين واله وصحبه

كتاب الصلاة


قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله تعالي ورحم كل مشايخ المسلمين



فَرائِضُ الصَّــلاةِ سِـتَّ عَشَرَهْ ....***.... شُرُوطُهَـــا أَرْبَعـَةُ ُ مُفْتَقِره
َهْ
تَكْبيرَةُ الإحْـــرَامِ وَالقِيــامُ ....****.... لَهــــاَ وَنِيَّةُ ُ بِهَا تُـــرام
َمُ
فاتِحَةُ ُ مَــع َ الْقِيَامِ وَالرُّكُـوعْ ....****.... وَالرَّفْعُ مِنْهُ والسُّجودُ بالخُضـوُعْ

وَالرَّفْعُ مِنْهُ والسَّـلامُ والْجُلوسْ ....****.... لَهُ وَتَرْتِيبُ أدَاءِ ِ في الأُسُــوسْ

وَالاعْتِـدَالُ مُطْمَئِنََــا بالْتِـزَامْ ....****.... تَابَعَ مَأمُومُ ُ بِإحْرَامِ ِ سَـــلاَمْ

نِيَّتُهُ اقْتِدَا كَذَا الإِمَــــامُ في ....****.... خَوْفِ ِ وَجَمْعِ جُمْعَةِ ِ مُسْتَخْلِفْ



ذكر الناظم هنا ان فرائض الصلاة 16

1 تكبيرة الاحرام

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ "
سنن الدارمي » كِتَاب الطَّهَارَةِ » بَاب مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

2 القيام لها

لأن الله تعالى قال : ( وقوموا لله قانتين )

3 النية... ....
وقد مر معنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال.. انما الاعمال بالنيات
البخاري

4 قراءة الفاتحة..
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
البخاري
...
4 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ أَخْبَرَهُ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ

اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) يَدَهُ عَلَى يَدِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ
: « إنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً, مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

فِي التَّوْرَاةِ, وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ، وَلاَ فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا».
قَالَ أُبَيٌّ : فَجَعَلْتُ أُبْطِئُ فِي الْمَشْي، رَجَاءَ ذَلِكَ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي.

قَالَ: « كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ ». قَالَ : فَقَرَأْتُ

( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)

: « هِيَ هَذِهِ السُّورَةُ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ »

موطا مالك
.................
................


5..القيام لقراءة الفاتحة

6 ...الركوع

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)
الحج


7..الرفع من الركوع
[/color]
قال صلي الله عليه وسلم للمسئ صلاته..ثم ارفع حتى تعتدل قائماً

8.. السجود...للاية السابقة....... ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا


9..الرفع من السجود


10.. السلام..

لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه

" مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ


11..الجلوس للسلام

لثبوت مواظبه النبي صلي الله عليه وسلم.في تسليمه جالسا

12..الترتيب بين الافعال كما جاءتنا عن النبي صلي الله عليه وسلم من تكبيرة الاحرام الي التسليم

13...الاعتدال..
وهو نصب القامة في الرفع من الركوع ومن السجود كما جاء في قول النبي صلي الله عليه وسلم للمسئ صلاته وسوف ندرجه كاملا ان شاء الله

14...الطمأنينة..وهي سكون الاعضاء في الصلاة زمنا ما..تتحقق فيه ادني صورة الطمأنينة لقوله صلي الله عليه وسلم ..حتي تطمئن

15..متابعة المأموم للامام. في الاحرام والسلام وباقي الصلاة

اذا سبق المأموم الامام في التكبير او التسليم عامدا فقد بطلت صلاته

أما اذا كان منه سهوا ففيه تفصيل
اذاكبر قبل الامام سهوا فانه يعود متي انتبه ويكبر تكبيرة الاحرام
وكذالك اذا تذكر بعد ان سلم سهوا فانه يكبر ويرجع الي الصلاة حتي يسلم الامام فيسلم بعده


16.. استحضار نية الاقتداء بالامام

وكذالك الامام ينوي الامامة في صلاة الخوف . والجمع بين الصلاتين...وصلاة الجمعة.المستخلف لانه كان ماموما فاصبح اماما يجب ان ينوي الامامة
..



اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:16 pm

عبد النور كتب:
شَرْطُهَا الاسْتِقْبَـالُ طُهْرُ الْخَبَثِ ....****.... وَسَتْرُ عَــوْرَةِ ِ وَطُهْرُ الْحَدَثِ


هذه شروط صحة الصلاة
......................................
1...استقبال القبلة
لقول ربنا سبحانه
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون

2.. طهر الخبث..
اي طهارة البدن..والثوب...والمكان..
................
هذا عن طهارة البدن
عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من بوله وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا
سنن النساائي
.................

هذا عن طهارة الثياب
وقال ربنا سبحانه.....: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ )

.....................
هذا عن طهارة المكان
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
" جاء أعرابيٌ فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ من ماء فَأُهْريق عليه " )
متفق عليه
.......................................

3.. ستر العورة


عن ابن عباس، قال:
كان ناس من الأعراب يطوفون بالبيت، عراة فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم

{ يَابَنِيۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}

وعورة الرجل مابين سرته وركبته
عن مالك بن انس عن ابي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال اما علمت ان الفخذ عورة.

مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي

..............................

وعورة المراة ماعدا وجهها وكفيها


وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

((لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها
موطا مالك


4 ...الشرط الرابع. طهر الحدث
اي الطهارة من الحدث الاكبر بالاغتسال او التيمم اذا كان فيه عذر وكذالك الطهارة من الحدث الاصغر بالوضوء او التيمم




عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ - إِذَا أَحْدَثَ - حتى يتوضأ» متفق عليه.
ثم قال رحمه الله


بالذِّكْـرِ والْقُدْرَةِ في غَيْر الأخيرْ ....****.... تَقْريعُ نَاسيِهَا وَعَـــاجِزُُ كَثيرْ

نَدْبََا يُعيِدَانِ بوَقْتِِ ِ كَالْخَطَــا ....****.... في قبْلةِ ِ لاَ عَجْزِهَا أو الْغِـــطَا


اي ان الشرط الاول والثاني والثالث يسقط عن الناسي والعاجز والخائف.. فمن صلي لغير القبلة خطأ فلا اعادة عليه وانما يستحب له ان يعيد لو علم اتجاه القبلة بعد الصلاة استحبابا لاوجوبا
كذالك من صلي لغير القبلة خوفا علي نفسه ان هو استقبلها ان يلحقه ضرر
اما العاجز عن استقبالها فلا اعادة عليه لاستحبابا ولا وجوبا وكذالك العاجز عن ستر العورة
وكذالك من صلي ثم تبين له ان في ثوبه نجاسة فلا يجب عليه ان يعيد وانما يستحب له


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ،

فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ , قَالَ : " لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟ " , قَالُوا
: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ،
قَالَ : " إِنَّ جَبْرَائِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ

الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا خَبَثٌ ، فَإِنْ

وَجَدَ فِيهِمَا خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالأَرْضِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا "
. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المستدرك على الصحيحين » كِتَابِ الإِمَامَةِ وَصَلاةِ الْجَمَاعَةِ » بَابُ التَّأْمِينِ
.....................................................


اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:16 pm

عبد النور كتب:
ومَا عَدَا وَجْهَ وَكَفَّ الْحُــرَّةِ ....****.... يَجِبُ سَتْرُهُ كَمَـــا في الْعَوْرَةِ


قال ربنا سبحانه وتعالي
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وجهها وكفيها والخاتم وروي عن ابن عمر ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، والضحاك ، وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك


لكِنْ لَدَى كَشْفِ ِ لِصَدْرِ ِ أوْ شعَرْ ....****.... أوْ طَرَفِ ِ تُعِيدُ في الْوَقْتِ الْمُقَـرّ

اذا كشف صدر المراة او شعرها او اطرافها او قدميها من غير قصد منها فانها تعيد صلاتها عند المالكية داخل وقت الصلاة...
اما اذا صلت مكشوفة الاطراف متعمدة فان صلاتها باطلة ويجب ان تعيد ها سواء داخل االوقت او خارجه

واستدلوبما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه

وسلم :
أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : ( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) .

قال الخطابي رحمه الله : " وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ، ألا تراه يقول : إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، فجعل من شرط جواز صلاتها ، أن لا يظهر من أعضائها شيء



ِشَرْطُ وُجُوبِهَا النَّقَــا مِنَ الدَّمِ ....****.... بِقَصَّةِ ِ أو الْجُفـــُوفِ فَاعْلَمِ

ذكر في هذا البيت ان شرط وجوب الصلاة علي المراة هو نقاءها من دم الحيض والنفاس.ومعرفة النقاء تكون باحد امرين..اما.... القصة البيضاء.. وهي ماء ابيض..او.. الجفوف..

حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة
..................................

فَلاَ قَضَى أيَّــامَهُ ثُــمَّ دُخُولْ ....****.... وَقْتِ ِ فأدِّهَا بِهِ حتْمََــا أقُـولْ


يعني ان الحائض اذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وكذالك النفساء
وهذا حديث في ذالك


عن ابي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء حدثنا الحسن بن عمرو أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة بهذا الحديث قال أبو داود وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
سنن ابي داوود

وشرط الوجوب الثاني هو..دخول الوقت فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:18 pm

عبد النور كتب:
سنن الصلاة المؤكدة

لما انهي رحمه رحمه الله الكلام عن فراءض الصلاة شرع في ذكر سنن الصلاة وهي 22 سنة منها 8 مؤكده والباقي في حكم المندوب فقال....

......................

سننـــها السُّورَةُ بَعْدَ الْواقِيَهْ ...***... مَـــــعَ الْقِيامِ أوَّلاََ َ والثَّانِيَهْ

جَهْـــرُ ُ وَسِرُّ ُ بمَحَلِّ ِ لَهُمَا ...***... تَكْبيرُهُ إلاَّ الـــــَّذي تّقّدَّمَا

كُلُّ تَشَهُّدِ ِ جُلـــُوسُ ُ أوَّلُ ...***... والثَّانــي لا ما للسَّلاَمِ يَحْصُلُ

وّسَمِعَ اللَّــــهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ...***... في الـــرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهِ أورَدَهُ

الْفَذُّ وَالإمــــامُ هذا أُكِّدَا ...***... وَالبـاقي كَالمَنْدوبِ في الحُكْمِ بَدَا



.... 1..قراءة السورة بعد الفاتحة ومن اسماءها الواقية...
فالمصلي يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وصلاة الجمعة بالنسبة للامام
...........................
وهذه ادلة السورة بعد الفاتحة من الحديث الشريف
............................

في صلاة الظهر

حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية
صحيح البخاري
.......................


في صلاة العصر


حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا

صحيح البخاري


في صلاة المغرب


- حَدَّثَنِي يَحْيَى, عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ

موطأ مالك

.................................


في صلاة العشاء



حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَاري، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ
: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه (صلى الله عليه وسلم)

الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بـ ( ِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ )

موطأ مالك
........................



في صلاة الصبح


حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا.
موطأ مالك


2... القيام لقراءة السورة

3.......الجهر في محله

4...والسر في محله

حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير

البخاري

.........

5....التكبير غير تكبيرة الاحرام اي تكبير الركوع والسجود والرفع من السجدتين والوقوف للركعة الاخري
فمعلوم كما مر معنا ان تكبيرة الاحرام فرض ..اما غيرها فسنة مؤكده
....
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله

عليه وسلم) يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

موطأ مالك
واخرجه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال الترمذي..والعمل عليه عند اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء انتهي..

6... التشهد الاول والثاني



ومن الفاظه المتعددة هذه الصيغة...

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر,ِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ،

أنه سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ يَقُولُ : قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

موطأ مالك

7... الجلوس لهما


8 .... قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع وهذا في حق الفذ والامام أما الماموم فيقول ربنا ولك الحمد

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهًُ لِمَنْ حَمِدَه قَالَ : الَّلهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ) .

رواه البخاري ومسلم


انتهي الكلام عن السنن ال8 المؤكدة وماسياتي بعدها من سنن هي في حكم المندوب
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الودق
مشرفة
الودق


نقاط : 3535
السٌّمعَة : 51
تاريخ التسجيل : 19/05/2018

متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان    متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان  Emptyالأحد مايو 20, 2018 4:18 pm

عبد النور كتب:
صفة صلاة سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم



وهذا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلي الله عليه وسلم كما وعدتكم

...........................

.... حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا قال بلى قالوا فأعرض فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أهوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن أبطيه وفتخ أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم )

الترمذي رقم الحديث 304








اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
متن ابن عاشر رحمه الله في قواعد الاسلام الخمس والاحسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 11انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» متن ابن عاشر مع فرقة الكوثر الجزائرية رااائع
» سر عدد الوجبات الخمس
» مراحل مرض هاشيموتو الخمس
» قواعد غذائية صحية للصيام
» قواعد غذائية صحية للصيام الصيام و #التركيز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عباد الرحمن الإسلامي الاجتماعي :: وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: