الرابعة :
تحذير المسلمين من شره ،
كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين ،
ومنها :
إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً ، أو شخصا يصاحب إنساناً سارقاً أو زانيا أو ينكحه قريبة له ،
أو نحو ذلك ، فإنك تذكر لهم ذلك على وجه النصيحة ،
لا بقصد الإيذاء والإفساد .
الخامسة : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ،
كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ،
ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر .
السادسة :
التعريف ، فإذا كان معروفاً بلقب :
كالأعشى أو الأعمى أو الأعور أو الأعرج جاز تعريفه به ،
ويحرم ذكره به على سبيل التنقيص ، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (26/20) :
" وتجوز الغيبة في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية
إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته
أو يشتكيه أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده ء فلا بأس بذكره
حينئذ بما يكره ؛ لأجل المصلحة الراجحة في ذلك ،
وقد جمع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين ،
فقال :
الذم ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومُعرِّف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومَنْ ... طلب الإعانة في إزالة منكر"
انتهى بتصرف .
والله أعلم
منقول من موقع سؤال جواب
81 - ( صحيح )
من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة