و شروط الحجاب الشرعي هي :
1ـ أن يكون ساترا لجميع العورة :
أجمع أئمة المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد ـ على أن ما عدا الوجه و الكفين
من المرأة داخل في وجوب الستر أمام الأجانب .
قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 / ص 54 :
( عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها ، ولا يصح لها أن تكشف
أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب ،
إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج ، و الخاطب للزواج ، و الشهادة أمام القضاء ،
و المعاملة في حالة البيع و الشراء ،
فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها .
و عورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه و الكفين ،
فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات ، و أمام الرجال الأجانب .
و لكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة .
أما إذا كان كشف الوجه و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي،
أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما ) .
و كذا ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 1 / ص 585 .
أما تفصيل أقوال الفقهاء فهي كالتالي :
1 ـ الحنفية :
قال ابن عابدين ( المتوفى سنة 1200 هـ ) في كتابه رد المحتار ج 1 / ص 272 : ( تمنع المرأة الشابة ،
و تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ،
أي : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها ، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة )
و قال الزيلعي ( المتوفى سنة 700 هـ ) في كتابه البحر الرائق /
كتاب الصلاة :
( تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة )
وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص( 131 ) :
(و مَنْعُ الشابة من كشفه لخوف الفتنة ،لا لأنه عورة )
2 ـ المالكية :
قال الدسوقي ( المتوفى سنة 1230 هـ ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ج 1 / ص 200 :
(يجب ستر وجه المرأة و يديها إذا خيفت الفتنة بكشفها )
وقال الدردير ( المتوفى سنة 1201 هـ ) في كتابه الشرح الصغير/
باب الصلاة :
( عورة المرأة مع رجل أجنبي منها أي :
ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه و الكفين ، و أما هما فليسا بعورة ، و إن وجب عليه سترهما لخوف الفتنة ) .
و قال محمد الخطاب
( المتوفى سنة 954 هـ ) في مواهب الجليل شرح مختصر خليل /كتاب الصلاة :
(إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه و الكفين )
و قال القرطبي في تفسيره:ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد ـ
و هو من علماء المالكية ـ:
المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،
فعليها ستر ذلك
3 ـ الشافعية :
قال الباجوري في حاشيته ج 1 / ص 141 :
(عورة المرأة جميع بدنها عند الرجال الأجانب)
و في تحفة الحبييب
(عورة المرأة بحضرة الأجانب جميع بدنها )
وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج/ باب شروط الصلاة :
(عورة المرأة بالنسبة لنظر الأجانب جميع بدنها حتى الوجه و الكفين)
4 ـ الحنابلة :
قال البُهوتي في كتاب كشاف القناع / باب الصلاة :
( و الكفان و الوجه من المرأة البالغة عورة خارج الصلاة )
و قال المرداوي في كتابه الإنصاف :
( المرأة كلها عورة حتى ظفرها ) ،
وكذا ورد في كتاب المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح المقدسي /
كتاب الصلاة . و جاء في كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات:
( كل المرأة البالغة عورة حتى ظفرها و شعرها مطلقا ، إلا وجهها في الصلاة ) .
و هكذا ، فقد ثبت بالإجماع عند جميع الأئمة
( سواء منهم من يرى أن وجه المرأة عورة كالشافعية و الحنابلة ،
و من يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية و المالكية )
أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة .
كما أنهم اتفقوا على جواز كشف المرأة وجهها ترخصا وضرورة كتعلم،
أو تطبب ، أو عند أداء شهادة ، أو تعامل من شأنه أن يستوجب شهادة .