منتدى عباد الرحمن الإسلامي الاجتماعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عباد الرحمن الإسلامي الاجتماعي

لتوعية المسلمين بشؤون دينهم ودنياهم ونبذ التحزب والتمذهب والطائفية ولإنشاء مجتمع متوحد على ملة أبينا إبراهيم وسنة سيدنا محمد (عليهم الصلاة والسلام)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا * قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا * مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا * فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا * إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا * أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
الموسوعة الحديثية http://www.dorar.net/enc/hadith
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ http://tanzil.net
إِنَّ هُدَى اللَّـهِ هُوَ الْهُدَىٰ
قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع (الا أخبركم بالمؤمن: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)

 

  ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ايهاب احمد اسماعيل
مدير المنتدى
ايهاب احمد اسماعيل


نقاط : 9624
السٌّمعَة : 226
تاريخ التسجيل : 18/05/2018

 ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟    ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Emptyالجمعة مايو 26, 2023 5:03 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
---------
فتاوي الشيخ ابن تيمية رحمة الله  
سئل
عمن عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها‏؟‏ 
وسئل رحمه الله عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته، هل يصليها بسننها‏؟‏ 
أم الفريضة وحدها‏؟‏ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار‏؟‏ 
فأجاب‏:‏ 
المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل،
وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن‏.‏ 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه 
عن الصلاة صلاة الفجر عام حنين، قضوا السنة والفريضة‏.‏ 
ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن‏.‏
والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات؛
فإن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال:‏ 
‏(‏من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى‏)‏‏.‏
 والله أعلم‏.‏  
وسئل:
‏أيما أفضل صلاة النافلة‏؟‏ أم القضاء‏؟‏ 
فأجاب‏:‏ 
إذا كان عليه قضاء واجب، فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه‏.‏  
وسئل شيخ الإسلام‏:‏ 
عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم،
ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات‏.‏
فماذا يصنع‏؟‏ 
فأجاب‏:‏ 
إن كان مأمومًا، فإنه يتم العصر، ثم يقضى الظهر‏.‏ 
وفى إعادة العصر قولان للعلماء، فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر
 بطلت بطول الفصل،
 والشروع في غيرها، فيكون بمنزلة من فاتته الظهر، 
ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، 
ثم يصلي الظهر، ثم هل يعيد العصر‏؟‏
 فيه قولان للصحابة والعلماء‏.‏ 
أحدهما‏:‏ يعيدها، وهو مذهب أبى حنيفة، ومالك،
 والمشهور في مذهب أحمد‏.‏ 
والثاني‏:‏ لا يعيد، وهو قول ابن عباس، ومذهب الشافعي، واختيار جدي‏.‏ 
ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، 
ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة،
فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء‏.
 كأبي حنيفة والشافعي وأحمد‏.‏ وأما مالك، فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح‏.
‏ والله أعلم‏.‏ 
وسئل رحمه الله ‏:
‏ عن رجل فاتته صلاة العصر‏:‏ فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت،
فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا‏؟‏ 
فأجاب‏:‏ 
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، 
ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب‏؟‏ 
فيه قولان‏.‏ 
أحدهما‏:‏ يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه‏.‏ 

والثاني‏:‏ لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي،
والقول الآخر في مذهب أحمد‏.‏ 
والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، 
إذا اتقى الله ما استطاع‏.‏
 والله أعلم‏.‏   


 81 - ( صحيح ) 
 من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايهاب احمد اسماعيل
مدير المنتدى
ايهاب احمد اسماعيل


نقاط : 9624
السٌّمعَة : 226
تاريخ التسجيل : 18/05/2018

 ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟    ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Emptyالجمعة مايو 26, 2023 5:11 pm

وسئل رحمه الله ‏:‏
 عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب، وهو لا يسمع كلام الخطيب، 
فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت، فهل يجوز ذلك أم لا‏؟‏ 
فأجاب‏:‏ 
الحمد لله، إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه،

 فله أن يقضيها في ذلك الوقت،
 إذا أمكنه القضاء، وإدراك الجمعة، بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء؛ 
لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة، 
 والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء، بل لا يتناول تحية المسجد، 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏
 ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏ ‏.‏ 
وأيضًا، فإنَّ فِعْلَ الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيح؛

 لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ 
‏(‏من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر‏)‏‏.‏ 
وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة، 

هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلي الجمعة 
ثم يصلي الفائتة كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما‏؟‏
 ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرًا‏؟‏ على قولين،
 هما روايتان عن أحمد‏.‏ 
وأصل هذا‏:‏ أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة،
 عند الجمهور
 كأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة‏.‏ وبينهم نزاع في حد القليل، 
وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم، وكذلك عند الشافعي
 إذا تركها عمدًا في الصحيح عندهم بخلاف الناسي‏.‏ 
واحتج الجمهور
بقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ 

‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏)‏‏.‏ 
وفى لفظ‏:‏ ‏(‏فإن ذلك وقتها‏)‏‏.‏ 
واختلف الموجبون للترتيب، هل يسقط بضيق الوقت‏؟‏ على قولين، 

هما روايتان عن أحمد‏.‏ لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب، 
كقول أبي حنيفة وأصحابه‏.‏ والأخرى لا يسقط، كقول مالك‏.‏
 وكذلك هل يسقط بالنسيان‏؟‏ فيه نزاع نحو هذا‏.‏ 
وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة، وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية،

 كأن فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب، 
وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت، 
فالفائتة أولى بالجواز، والله أعلم‏.‏  


 81 - ( صحيح ) 
 من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايهاب احمد اسماعيل
مدير المنتدى
ايهاب احمد اسماعيل


نقاط : 9624
السٌّمعَة : 226
تاريخ التسجيل : 18/05/2018

 ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟    ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Emptyالجمعة مايو 26, 2023 5:23 pm

فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام
فوائت الصلاة  
الموضوع ( 1125 ) فوائت الصلاة.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
رجب 1400 هجرية - 7 يونيه 1980 م.
المبادئ:
1- الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ولاتسقط عن المكلف إلا إذا كانت
امرأة حائضا أو نفساء.
2 - يرى الحنفية وجواب الترتيب فى قضاء الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير 
الوتر ويرى المالكية والحنابلة وجوب الترتيب مطلقا ، بينما يرى الشافعية 
أن تلك سنة. 
3- إذا كثرت الفوائت بحيث لا يعرف عددها سقط الترتيب. 
سئل : بالطلب المقدم من السيد الدكتور / ص ص ع المتضمن أن السائل 
منذ سنوات كان يؤدى بعض أوقات الصلاة ويترك كثيرا من الفروض والتى 
لا يعرف عددها ولا عدد السنوات التى مرت مع العلم بأنه يقوم الآن بأداء 
الصلاة دون أن يترك أى فرض منها. 
ويريد أن يعرف الحكم الشرعى بالنسبة لما فاته من أوقات الصلاة. 
أجاب : الصلاة هى من أفضل أعمال الإسلام وأعظمها شأنا ، وهى 
ركن من أركان الإسلام الخمسة ، بل هى عماد الدين من أقامها فقد أقام 
الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. 
وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. 
أما الكتاب فقوله تعالى
 { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا }
 النساء 103 ، 
 وأما السنة فقوله صلى 
اللّه عليه وسلم  
 ( خمس صلوات كتبهن اللّه على العباد، فمن جاء بهن ولم  
يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند اللّه أن يدخله الجنة
)
 وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى تعظيم شأن الصلاة والحث على أدائها فى أوقاتها 
أو النهى عن الاستهانة بأمرها و التكاسل عن إقامتها. 
وقد حذر الرسول صلى اللّه عليه وسلم من تركها والتهاون فى أدائها من 
ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم 
( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة )
 هذا 
: ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائظا أو 
نفساء ، واذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية
فى حديث
 ( بنى الإسلام على خمس.شهادة ألا إله إلا اللّه وأن محمد رسول اللّه،
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )   
 لما كان ذلك. 
كان قضاء الفرائض حتما على كل مسلم. 
وقد اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة 
على النحو التالى. 
يرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر. 
فمن كانت عليه فوائت أقل من من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن 
يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلا فسدت صلاة الظهر ووجب 
عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح. 
ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة
1 - أن تصير الفوائت ستا غير الوتر. 
2 - ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية والفائتة. 
3 - نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة. 
ويرى فقهاء المالكية أنه يجب 
ترتيب الفوائت فى نفسها سواء كانت قليلة 
أو كثيرة بشرطين : 
1 - أن يكون متذكر للسابقة. 
2 - أن يكون قادرا على الترتيب. 
كما يجب ترتيب الفوائت اليسيرة ومقدارها خمس صلوات فأقل مع الصلاة 
الحاضرة فلو خالف وقدم الحاضرة عمدا صحت صلاته مع الإثم. 
أما قدم الحاضرة سهوا فلا إثم. 
ويندب له فى الحالتين إعادة الحاضرة بعد قضاء الفائتة. 
ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت فى نفسها واجب سواء كانت قليلة 
أو كثيرة، فإن خالف الترتيب بأن صلى العصر قبل الظهر مثلا لم تصح 
المقدمة على محلها إلا إذا كان ناسيا حتى فرغ من الصلاة، فتصح الصلاة 
بالنسبة للثانية. 
أى المقدمة كما يجب تقديمها على الفوائت، وإذا قدم الحاضرة على الفوائت 
ناسيا صحت صلاته. 
ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت فى نفسها سنة سواء كانت قليلة 
أو كثيرة، فلو قدم بعضها على بعض صح ذلك. 
وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرطين :
 1 - ألا يخشى فوات الحاضرة.  
2 - أن يكون متذكرا للفوائت قبل الشروع فى الحاضرة.  


 81 - ( صحيح ) 
 من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايهاب احمد اسماعيل
مدير المنتدى
ايهاب احمد اسماعيل


نقاط : 9624
السٌّمعَة : 226
تاريخ التسجيل : 18/05/2018

 ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟    ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Emptyالجمعة مايو 26, 2023 5:25 pm

وإذا كانت هذه هى أقوال فقهاء المذاهب فى ترتيب قضاء الفوائت 
فإن أيسرها هو ما قال به فقه الإمام الشافعى .‏  
إذ جعل الترتيب سنة سواء بين الفوائت  
أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء . 
ولما كان السائل قد كثرت عليه فوائت الصلاة بحيث لا يعرف عددها .‏  
وقد زادت فوائته عن ستة فروض على ما هو واضح من سؤاله 
يكون الترتيب فى القضاء ساقطا عنه،
 وأنصحه بقضاء ما يستطيع فى وقت كل فرض .‏ 
فيصلى مع الصبح مما فاته من هذا الفرض ، 
ومع الظهر كذلك وهكذا بقية الفرائض .‏  
وما دام قضاء الفوائت قد اقترن بالتوبة والندم 
فإن اللّه يقبل التوبة عن عباده وهو الغفور الرحيم .‏  
والمطلوب من المسلم العمل بقدر الاستطاعة امتثالا لقوله تعالى 
{‏ فاتقوا اللّه ما استطعتم }‏
 التغابن ‏16 ،
 واللّه سبحانه وتعالى أعلم .‏  


 81 - ( صحيح ) 
 من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايهاب احمد اسماعيل
مدير المنتدى
ايهاب احمد اسماعيل


نقاط : 9624
السٌّمعَة : 226
تاريخ التسجيل : 18/05/2018

 ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟    ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Emptyالجمعة مايو 26, 2023 5:31 pm

قضاء الفوائت
المفتي
أحمد هريدى .
16 فبراير 1969 م
المبادئ
1 -
التكليف بالبلوغ شرعا . 

2 -
من ترك صلاة من وقت بلوغه سهوا كان ذلك أو إهمالا يجب عليه قضاؤها فورا 
وإن كثرت إلا إذا كانت تلحقه مشقة من ذلك سواء أكانت هذه المشقة فى نفسه أو ماله فتسقط الفورية بها 
ويجب عليه قضاء ما وسعه من ذلك عقب أداء كل صلاة مفروضة 
إلى أن يتيقن من قضاء الجميع .  
3 -
قضاء الفوائت قاصر على الصلاة المفروضة فقط   
السؤال
من السيد / ع ع ط بطلبه المتضمن أنه مضى عليه أكثر من عشرين سنة 
لم يصل فيها وأنه الآن يصلى وقتا بوقت
 ومع كل وقت يصلى فرضا من الفوائت التى فاتته،
 وأنه سأل كثيرا من العلماء على ما يجب عليه أن يفعله فى مثل حالته 
إلا أن أقوالهم قد تضاربت واختلفت مما أوقعه فى حيرة شديدة .
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى 
الجواب 
أتفق جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة من المسلمين المخاطبين بأدائها 
من وقت البلوغ
 سواء كان ذلك منه لسهو أو إهمال يجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت
 ما لم تلحقه مشقة من قضائها على الفور
 لكثرتها فى بدنه بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب
 أو إعياء،
 أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات شىء منه أو ضرر فيه، أو انقطاع 
عن قيامه بأعمال معيشته .
ففى هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور بل له أن يقضى منها
 عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعا
 وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته .
وقالوا إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط 
ولا يتنفل ولا يصلى سننها معها،
 فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة
 وسننها ونوافها .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم  


 81 - ( صحيح ) 
 من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايهاب احمد اسماعيل
مدير المنتدى
ايهاب احمد اسماعيل


نقاط : 9624
السٌّمعَة : 226
تاريخ التسجيل : 18/05/2018

 ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟    ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Emptyالجمعة مايو 26, 2023 5:32 pm

رقـم الفتوى : 118998عنوان الفتوى :
هل الصلاة في المسجد الحرام تسقط مائة ألف صلاة من الفوائت
تاريخ الفتوى :14 ربيع الأول 1430 / 11-03-2009
السؤال
دخلت العقد الرابع من عمري وفاتتني صلوات كثيرة منذ فرضها علي لغاية وصولي لهذا العمر، وأعتقد بأنني تجاوزت عشرات السنين لم أصل بها . وكما سمعت من أحاديث بأنه يجب علي أن أعوض صلواتي الفائتة بعدة طرق إما بالصلاة مرة أخرى بعد الفريضة أو بالنوافل والله اعلم .
وبعد أن حسبتها وجدت أنه يجب علي أن أصلي عشرات السنين لأعوضها . والله أعلم متى سأموت، يمكن أن أموت غدا ولا أستطيع أن أعوض كل ما فاتني من صلوات .
وسؤالي هو:
هل إذا ذهبت إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وصليت الفرائض في بيت الله ومسجد رسول الله تعوض جزءا مما فاتني ؟
لأنني سمعت بأن من صلى في بيت الله في مكة المكرمة فكأنما صلى 100 ألف ركعة بدل كل ركعة، ومن صلى في مسجد رسول الله بأنها تعادل 1000 صلاة . فهل هذا يعوض الصلوات التي فاتت علي ؟
جزاكم الله كل خير، وبارك الله بكم.
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة عمدا، فقال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يلزمه قضاؤها مع التوبة والندم،
ولا تبرأ ذمته إلا بذلك،
وقال شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم: لا يشرع له قضاؤها، بل عليه التوبة والندم والإكثار من النوافل، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور،
وانظر الفتوى رقم: 20354.
وإنما يجب القضاء حسب الطاقة بما لا يحصل به ضرر على الدين والدنيا، وانظر الفتوى رقم: 19423
ومن مات بعد التوبة وهو يجتهد في قضاء ما عليه فلا إثم عليه إن شاء الله لأنه فعل ما يقدر عليه،
وقد قال تعالى:
 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
{التغابن: 16
وقال تعالى:
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 
{البقرة 286}.
والصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت فيها ما ذكرته من الفضل، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ.
رواه أحمد وصححه ابن حبان.
فالصلاة في المسجدين مرغب فيها لما لها من الفضل العظيم، ولا شك أن لها أثرا عظيما في حط الذنوب وتثقيل الموازين،
ولكن هذا لا يعني أن صلاة في المسجد الحرام تسقط مائة ألف صلاة مما استقر في الذمة، فإن ما استقر في الذمة لا يسقط إلا بأدائه،
ولا تبرأ الذمة إلا بفعله،
وهذه المضاعفة في الثواب تفضل من الله وامتنان، ولا تخرج الصلاة المفعولة عن كونها صلاة واحدة
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=118998&Option=FatwaId

__________________


 81 - ( صحيح ) 
 من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايهاب احمد اسماعيل
مدير المنتدى
ايهاب احمد اسماعيل


نقاط : 9624
السٌّمعَة : 226
تاريخ التسجيل : 18/05/2018

 ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟    ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Emptyالجمعة مايو 26, 2023 5:33 pm

رقـم الفتوى : 137134
عنوان الفتوى :
قضاء الفوائت في الحرم أعظم أجرا
تاريخ الفتوى :10 رجب 1431 / 22-06-2010
السؤال
هل يجوز وأنا في البيت الحرام بعد أن أصلي القيام وركعة الوتر أن أصلي صلوات فائتة حتى طلوع الفجر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كانت عليه صلوات فائتة فالواجب عليه أن يبادر بقضائها، ويكون القضاء حسب طاقته بما لا يضر ببدنه أو معاشه،
ولتراجع الفتوى رقم 121796، ورقم: 127714.
وتقديم قضاء الفوائت أولى من الاشتغال بفعل النوافل،
ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: 127606،
ولا حرج على من كان بالمسجد الحرام أن يشتغل بقضاء ما عليه من صلوات فائتة ما أمكنه ذلك،
بل هو مأجور على ذلك، ويرجى أن يكون أجره في ذلك أعظم مما لو قضى الفوائت في غير المسجد الحرام لما له من مزيد الفضل.
قال الشيخ عطية سالم رحمه الله:
ولو صلى واحدة من الخمس الفوائت عليه في المسجد النبوي،
فإن صلاة تلك الفائتة تعدل ألفاً،
ولكن لا تجزئ إلا عن واحدة من الخمس، وتبقى الأربع في ذمته. اهـ
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى


http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId


 81 - ( صحيح ) 
 من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايهاب احمد اسماعيل
مدير المنتدى
ايهاب احمد اسماعيل


نقاط : 9624
السٌّمعَة : 226
تاريخ التسجيل : 18/05/2018

 ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟    ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Emptyالجمعة مايو 26, 2023 5:34 pm

أشراط الساعة كتب:السلام عليكم

نقل ابن رشد وغيره اتفاق المسلمين على وجوب قضاء المتروكات بعذر النوم والنسيان ونحو ذلك. انظر: بداية المجتهد لابن رشد (ألحفيد) ج1 ص239.

وجماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات سواء تركهن بعذر (نوم أو نسيان، أو قضاهن بنقص على جهل) أو بغير عذرٍ (كسلًا مثلًا) حتى كاد أن يكون الأمر إجماعًا.

لكن انفرد ابن حزم الأندلسي وتبعه ابن تيمية من المتأخرين فقالا: لا يجب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا بل لا يصحُّ، وإنما واجبُ من ترك صلاةً عمدًا أن يتوب ويستغفر.
يُنظر: المجموع للنووي (3/ 68)، وبداية المجتهد (1/ 239).

وفي شأن مذهب ابن تيمية في عدم صحة قضاء الفوائت؛ وردت عدة نصوص في (موقع مركز الفتوى) تفيد بقوته من حيث الدليل، أنقل منها ما يلي:
"ونحن نسلم بقوة ما ذهب إليه الشيخ ونهوضه من حيث الدليل، ولكننا نرى أن الأحوط متابعة الجمهور في هذه المسألة لتبرأ الذمة بيقين. ومن أراد تقليد شيخ الإسلام في هذه المسألة فلا تثريب عليه فهو رحمه الله من أهل الاجتهاد والتحقيق بلا شك."
"فالقول بعدم وجوب القضاء عليك والحال ما ذكر هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظري الفتوى رقم 125226 وهو قول له قوة واتجاه، ولا حرج عليك في الأخذ به".

هذا، والله أعلى وأعلم.




 81 - ( صحيح ) 
 من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايهاب احمد اسماعيل
مدير المنتدى
ايهاب احمد اسماعيل


نقاط : 9624
السٌّمعَة : 226
تاريخ التسجيل : 18/05/2018

 ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟    ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟ Emptyالجمعة مايو 26, 2023 5:35 pm

نسيم البحر كتب:
جزاك الله خيرا الاخ العادل، في المذهب المالكي، وجب اعادة الصلاة المفروضة سواء التي لم يصليها المسلم عمدا او سهوا او تقصيرا منه لطيش او تكاسل و قد سالت عدة شيوخ تقاث و استخرت الله عز و جل و لله الحمد، انا حسبت عدد السنين التي لم اصليها و انا بالغ في عز المراهقة و الطيش و الاحوط و بدأت بالصلاة تقربا لله و توبة...مع كل صلاة مفروضة اقضي الصلاة القديمة، نعم، المهم اجاهد نفسي في القضاء، ان مت، ابعث على نيتي، و اول ما يحاسب عليه المسلم الصلاة، ان هسنت، حسن باقي اعماله و ان فسدت ، فسدت اعماله، نعم ستجدون عدة فتاوي لعلماء معاصرين يفتون ان التوبة تجب ما سبق و.....انا لم ارتاح لهذه الفتاوي مع احترامي للعلماء ، استفتي قلبي و دعوت الله ان يريني الحق و فعلا ، الهمني الله و راسلت شيخا فاضلا في الكويت و هو الدكتور الشيخ الفاضل احمد الكردي حفظه الله و هو كان جوابه :

حكم قضاء الصلاة الفائتة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
لدي تساؤل بالنسبة لقضاء الصلاة الفائتة، قرأت في موقع آخر الجواب التالي: لكني أريد تأكيدا منكم ليرتاح بالي، الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله– أنها لا تصحّ، بل ولا يشرع له قضاؤها، قال رحمه الله في الاختيارات (34): "وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وهو قول طائفة من السلف، وممن رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثميين رحمه الله في الموضع السابق، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) متفق عليه

إجابة المفتي أ. د. أحمد الحجي الكردي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فالصلوات الفائتة تبقى ديناً في ذمة الإنسان المسلم ولا بد من قضائها، فكل ما هو مطلوب منك الآن أن تقدر وتخمن ـ بحسب اجتهادك الأوقات التي تركت الصلاة فيها بعد بلوغك، ثم تقضي ذلك بحسب قدرتك وإمكانك على مهلك، فتقضي مع كل صلاة وقتية صلاة سابقة أو أكثر، ولك أن تقضي الفروض السابقة بدلاً من السنن الحالية إذا تعذَّر الجمع بين القضاء والسنن، لأن الفروض مقدمة على السنن، وأسأل الله تعالى لك القبول، وأرجو أن توفق مع ذلك إلى توبة نصوح مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن الله تعالى يفرح كثيراً بتوبة عبده، ويباهي بها الملائكة. وأرجو لك التوفيق.

واسأل الله لكم التوفيق،
والله تعالى اعلم
_________
قمت في نفس اليوم، سالت الامام في مدينتي و هو شيخ مالكي فاضل و متمكن، فقال لي نفس الجواب، عليك بالقضاء و لله الحمد، ارشدني ربي لطريق الحق


 81 - ( صحيح ) 
 من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  هل للمرء أن يعرف ؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عباد الرحمن الإسلامي الاجتماعي :: وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: