السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
---------
فتاوي الشيخ ابن تيمية رحمة الله
سئل:
عمن عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها؟
وسئل رحمه الله عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته، هل يصليها بسننها؟
أم الفريضة وحدها؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار؟
فأجاب:
المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل،
وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه
عن الصلاة صلاة الفجر عام حنين، قضوا السنة والفريضة.
ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن.
والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات؛
فإن النبي صلى الله عليه وسلم
قال:
(من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى).
والله أعلم.
وسئل:
أيما أفضل صلاة النافلة؟ أم القضاء؟
فأجاب:
إذا كان عليه قضاء واجب، فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه.
وسئل شيخ الإسلام:
عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم،
ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات.
فماذا يصنع؟
فأجاب:
إن كان مأمومًا، فإنه يتم العصر، ثم يقضى الظهر.
وفى إعادة العصر قولان للعلماء، فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر
بطلت بطول الفصل،
والشروع في غيرها، فيكون بمنزلة من فاتته الظهر،
ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر،
ثم يصلي الظهر، ثم هل يعيد العصر؟
فيه قولان للصحابة والعلماء.
أحدهما: يعيدها، وهو مذهب أبى حنيفة، ومالك،
والمشهور في مذهب أحمد.
والثاني: لا يعيد، وهو قول ابن عباس، ومذهب الشافعي، واختيار جدي.
ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها،
ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة،
فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء.
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأما مالك، فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح.
والله أعلم.
وسئل رحمه الله :
عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت،
فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام،
ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟
فيه قولان.
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي،
والقول الآخر في مذهب أحمد.
والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين،
إذا اتقى الله ما استطاع.
والله أعلم.