| حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
عبد النور مشرف
نقاط : 414 السٌّمعَة : 48 تاريخ التسجيل : 19/05/2018
| موضوع: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الأربعاء يوليو 11, 2018 6:48 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
228848: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها السؤال: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوج بامرأة أخرى إن كان العرف في البلد اقتصار الرجل على امرأة واحدة ، حيث قرأت فتوى لأحد الشيوخ أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إنّ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج كما ذكر أنه لا يوجد ما يمنع اشتراط ما تعارف عليه الناس صراحة في العقد ، فهل هذا صحيح ؟ ما أقصده على وجه الخصوص عن مشروعية اعتبار العرف في حكم الشرط في عقود الزواج ؟
تم النشر بتاريخ: 2015-05-27 الجواب : الحمد لله اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها : شرط صحيح جائز كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم ، وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار الرجل على زوج واحدة ، أو كان العرف التعدد, لكنها ليست مستعدة للقبول به ، أو التكيف معه . وإذا أخل الزوج بهذا الشرط : كان لزوجته الحق في فسخ النكاح ، وأخذ حقوقها كاملة . قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها : فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم " . انتهى باختصار من "المغني" (9/483) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز . وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ، فهو مخالف للقرآن : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 . فيقال في الجواب على ذلك : هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة ، أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟! ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح" انتهى من "الشرح الممتع" (5/243) .
وينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط : لم تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح ، فإما أن تفسخ ، وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج ، وتبقى زوجة له . قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "من الشروط الصحيحة في النكاح : إذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ، فإن وفّى ، وإلا فلها الفسخ ؛ لحديث : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) . وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ، فإن خالفه ؛ فلها الفسخ . ولو اشترطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها ، مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته ، فقال الرجل : إذاً يطلقننا ؟! فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولحديث : (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ) . قال العلامة ابن القيم : "يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله " . انتهى من "الملخص الفقهي" (2/345 ، 346) . والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/228848
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
عدل سابقا من قبل عبد النور في الأربعاء يوليو 11, 2018 6:59 pm عدل 2 مرات | |
|
| |
بلعيد مشرف
نقاط : 842 السٌّمعَة : 42 تاريخ التسجيل : 19/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الأربعاء يوليو 11, 2018 6:55 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خيرا اخي الكريم ،
اللهم صلي وسلم على سيدناا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (114) سورة هود
| |
|
| |
عدنان
نقاط : 721 السٌّمعَة : 57 تاريخ التسجيل : 21/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الأربعاء يوليو 11, 2018 6:57 pm | |
| وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا شيخنا | |
|
| |
عبد النور مشرف
نقاط : 414 السٌّمعَة : 48 تاريخ التسجيل : 19/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الأربعاء يوليو 11, 2018 6:59 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبرطكاته
امين واياكما اخوي الكريمين
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، لا يُسأل عنه ؛ متى كان ؟ لأنه خالق الزمان ولا أين هو ؟ لأنه خالق المكان،
| |
|
| |
عبد النور مشرف
نقاط : 414 السٌّمعَة : 48 تاريخ التسجيل : 19/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الأربعاء يوليو 11, 2018 7:05 pm | |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي عدنان الله يرفع شأنك
لست شيخا
يكفيني ان تناديني عبد النور الله يكرمك فان كلمة شيخ أتأذي بها مع نفسي
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، لا يُسأل عنه ؛ متى كان ؟ لأنه خالق الزمان ولا أين هو ؟ لأنه خالق المكان،
| |
|
| |
عدنان
نقاط : 721 السٌّمعَة : 57 تاريخ التسجيل : 21/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الأربعاء يوليو 11, 2018 7:08 pm | |
| وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رفع الله قدرك وزادك نورا نحبك في الله | |
|
| |
عبد النور مشرف
نقاط : 414 السٌّمعَة : 48 تاريخ التسجيل : 19/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الأربعاء يوليو 11, 2018 8:25 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
162287: لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على فاطمة رضي الله عنهما ؟
السؤال : لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه من أن يتزوج بنت أبي جهل مع أنها كانت مسلمة، وقد كان أبوها مات أيضاً في ذلك الوقت؟.. لماذا حرّم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أنه أمر مباح أصلاً؟
تم النشر بتاريخ: 2011-02-12
الجواب :
الحمد لله : يجب على المسلم أن يسلِّم بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ، وأن يعلم أن الحكمة كل الحكمة فيما قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، علم ذلك من علمه ، وجهل ذلك من جهله .
وتعدد الزوجات من الأمور الثابتة في هذه الشريعة بالنصوص الواضحة الصريحة ، والتي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه ، مهما أرجف المرجفون ، وقال الأفاكون .
إلا أن هذا الزواج قد يعرض له من الملابسات والمفاسد التي تفوق المصالح المقصودة منه ، فيمنع منه حينئذ ، كعدم قدرة الرجل على العدل ، وخشيته من الظلم ، أو نحو ذلك من الأمور التي تجعل المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح المقصودة منه.. .
ومن هذا المبدأ منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة رضي الله عنها ، مع أن أصل التعدد مباح له ولغيره .
فعن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ .
فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ : ( أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ، وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ) .
قَالَ : فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ . رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449) .
وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم بن علي أبي طالب من هذا الزواج ، وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعة أمور . الأول : أن في هذا الزواج إيذاءً لفاطمة ، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب ، وقد بَيَّن ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : (وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) . وفي لفظ : (فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) . رواه البخاري (5230) ، ومسلم (2449) . قال ابن التين :
" أصح ما تُحمل عليه هذه القصة : أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل ؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه ، وأذيته حرام بالاتفاق.
فهي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة ، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به ، فلا ". نقله عنه في " فتح الباري " (9/328) . وقال النووي: " فإن ذَلِكَ يؤَدِّي إِلَى أَذَى فَاطِمَة ، فَيَتَأَذَّى حِينَئِذٍ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَهْلَك مَنْ آذَاهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ لِكَمَالِ شَفَقَته عَلَى عَلِيّ ، وَعَلَى فَاطِمَة
". انتهى من " شرح صحيح مسلم " (16/3) .
قال ابن القيم : " وفى ذكره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِهره الآخر ، وثناءَه عليه بأنه حدَّثه فصدقه ، ووعده فوفى له ، تعريضٌ بعلي رضي الله عنه ، وتهييجٌ له على الاقتداء به ، وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يَريبها ولا يُؤذيها ، فهيَّجه على الوفاء له ، كما وفى له صهرُه الآخر
" . انتهى من " زاد المعاد " (5/118).
وما سبق لا ينطبق على امرأة أخرى غير فاطمة رضي الله عنها .
الثاني : خشية الفتنة على فاطمة في دينها . كما جاء في رواية البخاري (3110): ( وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ).
وعند مسلم (2449) : ( إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي ، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ) .
فإن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة ، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها ، وهي سيدة نساء العالمين. خاصة وأنها فقدت أمها ، ثم أخواتها واحدة بعد واحدة ، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تُفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة .
قال الحافظ ابن حجر : " وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة ، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها ، وكانت أصيبت بعد أمها بأخواتها ، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها ". انتهى من " فتح الباري" (7/86) .
الثالث : استنكار أن تجتمع بنتُ رسول الله وبنتُ عدوِّ الله في عصمة رجل واحد.
كما قال صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ).
قال النووي : " وَقِيلَ : لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ النَّهْي عَنْ جَمْعِهِمَا ، بَلْ مَعْنَاهُ : أَعْلَمُ مِنْ فَضْل اللَّه أَنَّهُمَا لَا تَجْتَمِعَانِ ، كَمَا قَالَ أَنَس بْن النَّضْر : (وَاَللَّه لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرَّبِيع) .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَاد تَحْرِيم جَمْعهمَا ... وَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح : الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ اللَّه وَبِنْت عَدُوّ اللَّه ". انتهى "شرح صحيح مسلم " (8/199).
قال ابن القيم : " وَفِي مَنْعِ عَلِيّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَبَيْنَ بِنْتِ أَبِي جَهْلٍ حِكْمَةٌ بَدِيعَةٌ ، وَهِيَ : أَنّ الْمَرْأَةَ مَعَ زَوْجِهَا فِي دَرَجَتِهِ تَبَعٌ لَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا ذَاتَ دَرَجَة عَالِيَةٍ وَزَوْجُهَا كَذَلِكَ كَانَتْ فِي دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ بِنَفْسِهَا وَبِزَوْجِهَا . وَهَذَا شَأْنُ فَاطِمَةَ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا . وَلَمْ يَكُنْ اللّهُ عَزّ وَجَلّ لِيَجْعَلَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مَعَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَا بِنَفْسِهَا ، وَلَا تَبَعًا ، وَبَيْنَهُمَا مِنْ الْفَرْقِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ نِكَاحُهَا عَلَى سَيّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مُسْتَحْسَنًا ، لَا شَرْعًا ، وَلَا قَدَرًا .
وقد أَشَارَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ : ( وَاَللّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ وَبِنْتُ عَدُوّ اللّهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ) ، فَهَذَا إمّا أَنْ يَتَنَاوَلَ دَرَجَةَ الْآخَرِ بِلَفْظِهِ أَوْ إشَارَتِهِ ". انتهى من "زاد المعاد " (5/119). الرابع : تعظيماً لحق فاطمة وبياناً لمكانتها ومنزلتها .
قال ابن حبان : " هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة ، لا تحريما لهذا الفعل ". انتهى من "صحيح ابن حبان" (15/407).
قال الحافظ ابن حجر: "السياق يشعر بأن ذلك مباحٌ لعلي ، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة ، وقَبِلَ هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يُعدَّ في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته ، ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة رضي الله عنها
" انتهى من "فتح الباري" (9/329) .
والحاصل : أن هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج .
وليس في القصة أدنى مستمسك لمن يحاول التشبث بها ، للحد من تعدد الزوجات ، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبس والوهم بقوله في نفس القصة : ( وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا ) . رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449).
والله أعلم
https://islamqa.info/ar/162287
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم .
كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، لا يُسأل عنه ؛ متى كان ؟ لأنه خالق الزمان ولا أين هو ؟ لأنه خالق المكان،
| |
|
| |
عبد النور مشرف
نقاط : 414 السٌّمعَة : 48 تاريخ التسجيل : 19/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الأربعاء يوليو 11, 2018 8:26 pm | |
| - عدنان كتب:
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رفع الله قدرك وزادك نورا نحبك في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبك الله الذي احببتني فيه اخي عدنان
بارك الله فيك ورفع من شأنك
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم | |
|
| |
ايهاب احمد اسماعيل مدير المنتدى
نقاط : 9624 السٌّمعَة : 226 تاريخ التسجيل : 18/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الخميس يوليو 12, 2018 1:22 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -------- 13262 - لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها و لتنكح فإن لها ما قدر لها ( خ د ) عن أبي هريرة . قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7306 في صحيح الجامع ------ 8659 - كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و إن كان مائة شرط ( البزار طب ) عن ابن عباس . قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 4530 في صحيح الجامع ------------ 2236 - أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط قضاء الله أحق و شرط الله أوثق و إنما الولاء لمن أعتق ( ق 4 ) عن عائشة . قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 1356 في صحيح الجامع 81 - ( صحيح )
من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة | |
|
| |
عبد النور مشرف
نقاط : 414 السٌّمعَة : 48 تاريخ التسجيل : 19/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الخميس يوليو 12, 2018 9:09 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في صحيح البخاري
باب الشروط في النكاح وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي
4856 حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9413&idto=9414&bk_no=52&ID=2861
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته ، فقال الرجل : إذاً يطلقننا ؟! فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولحديث : (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ) . قال العلامة ابن القيم : "يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله " . انتهى من "الملخص الفقهي" (2/345 ، 346) .
https://islamqa.info/ar/228848
....................................................
اخي العدل
وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين امرنا ان نتبع سننهم
فلو ان امراة اشترطت علي الخاطب ان لايتزوج عليها وقبل الرجل بذالك الشرط وتم عقد القران فلا يسعه الا ان يفي بما تم الاتفاق عليه قبل عقد القران والا فانه هو الغدر بعينه
فكيف يغدر الرجل بالمرأة ويتعلل بان الشرط لم يذكر في كتاب الله
الم يكن في وسعه ان يقبل او يرفض قبل عقد القران
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
عدل سابقا من قبل عبد النور في الخميس يوليو 12, 2018 1:07 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
عدنان
نقاط : 721 السٌّمعَة : 57 تاريخ التسجيل : 21/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الخميس يوليو 12, 2018 9:33 am | |
| وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ويمكن استنباط حكم جواز الاشتراط عند عقد النكاح من كتاب الله في قوله عز وجل {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28)} سورة القصص والله اعلم
| |
|
| |
عبد النور مشرف
نقاط : 414 السٌّمعَة : 48 تاريخ التسجيل : 19/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الخميس يوليو 12, 2018 10:42 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتح الله عليك ولك بالمزيد من التفقه في دين الله اخي عدنان
...........
وكماجاء في الحديث الذي أورده اخونا العدل
ليس للمرأة ان تشترط طلاق زوجة اخرى
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، لا يُسأل عنه ؛ متى كان ؟ لأنه خالق الزمان ولا أين هو ؟ لأنه خالق المكان،
| |
|
| |
أم الياس
نقاط : 592 السٌّمعَة : 34 تاريخ التسجيل : 19/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الخميس يوليو 12, 2018 11:29 am | |
| السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع بكم
«وأشهدُ أنَّك إن تكِلني إلى نفسي، تكِلني إلى ضيعةٍ وعورةٍ وذنبٍ وخطيئة. وإنِّي لا أثق إلَّا برحمتِك».
الإمام أحمد بن حنبل
| |
|
| |
عبد النور مشرف
نقاط : 414 السٌّمعَة : 48 تاريخ التسجيل : 19/05/2018
| موضوع: رد: حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها الخميس يوليو 12, 2018 1:10 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم امين واياك اختنا الكريمة ام الياس
اللهم صل علي سيدنا محمد واله وسلم
كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، لا يُسأل عنه ؛ متى كان ؟ لأنه خالق الزمان ولا أين هو ؟ لأنه خالق المكان،
| |
|
| |
| حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها | |
|