جاء في كتاب بستان الاخبار
مختصر نيل الاوطار
الجزء 2 ص 62..63
-------
باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها
1671-
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة :
في الأولى سبعا ، وخمسا في الآخرة ،
ولم يصل قبلها ولا بعدها .
رواه أحمد وابن ماجه .
وقال أحمد : أنا أذهب إلى هذا .
-------------
1672- وفي رواية قال :
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
« التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الآخرة ،
والقراءة بعدهما كلتيهما » .
رواه أبو داود والدارقطني .
------------
1673-
وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
كبر في العيدين :
في الأولى سبعا قبل القراءة
وفي الثانية خمسا قبل القراءة .
رواه الترمذي وقال :
هو أحسن شيء في هذا الباب
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة .
-------------
1674- لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن .
-----------
قال الشارح رحمه الله تعالى :
وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين
وفي موضع التكبير على عشرة أقوال :
أحدها : أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة ،
وفي الثانية خمسا قبل القراءة .
قال العراقي : هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة .
قال الشافعي : إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام .
القول الثاني :
أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى ،
وهو قول مالك وأحمد .
إلى أن قال : قال ابن عبد البر :
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق حسان
أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ،
ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا ،
وهو أولى ما عمل به . انتهى .
قال الشارح : وفي حديث عائشة عند الدارقطني
( سوى تكبيرة الافتتاح ) ،
وعند أبي داود
( سوى تكبيرتي الركوع ) ،
وهو دليل لمن قال :
إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع ،
والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع .
إلى أن قال :
وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكبير وفي محل القراءة .
وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد
أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك ،
فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه يوالي بينها كالتسبيح في الركوع والسجود .
قالوا : لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير .
وقال الشافعي : إنه يقف بين كل تكبيرتين ، يهلل ويمجد ويكبر .
انتهى ملخصا .